الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1595 262 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء، عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء nindex.php?page=hadith&LINKID=651567أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم [ ص: 18 ] رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت: يا بني، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=treesubj&link=1807_3630_3634_3643أذن للظعن.
مطابقته للترجمة في قولها: " فارتحلوا، فارتحلنا"؛ لأن ارتحالهم كان عقيب غيبوبة القمر، وقد ذكرنا أن مغيب القمر في تلك الليلة كان عند أوائل الثلث الأخير من الليل.
(ذكر رجاله): وهم خمسة؛ nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء أبو عمر، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيأتي في أبواب العمرة، وأسماء هذه هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما.
(ذكر لطائف إسناده): فيه nindex.php?page=treesubj&link=29606التحديث بصيغة الجمع في موضع، وبصيغة الإفراد في موضع، وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بتحديث عبد الله له، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي، nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده، كلهم عن يحيى، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من طريق داود العطار، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، وأبو نعيم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن محمد بن خلاد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، أخبرني مخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن مولى أسماء أخبره، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر عن يحيى، فالظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، ثم لقي عبد الله فأخذه عنه، ويحتمل أن يكون مولى أسماء شيخ nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء غير عبد الله.
(ذكر معناه): قوله: " يا بني" بضم الباء الموحدة مصغر (ابن)، قوله: " فارتحلوا" أمر بالارتحال، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: " قالت: ارحل بي"، قوله: " فمضينا" ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة: " فمضينا بها"، قوله: " ثم رجعت" ؛ أي: إلى منزلها بمنى، قوله: " يا هنتاه" ؛ أي: يا هذه، يقال للمذكر إذا كني عنه: هن، وللمؤنث: هنة، وزيدت الألف لمد الصوت، والهاء لإظهار الألف، وهو بفتح الهاء وسكون النون، وقد تفتح، وإسكانها أشهر، ثم بالتاء المثناة من فوق، وقد تسكن الهاء التي في آخرها وتضم، قوله: " ما أرانا" بضم الهمزة؛ أي: ما نظن، nindex.php?page=treesubj&link=34079 "إلا قد غلسنا"؛ أي: تقدمنا على الوقت المشروع، وهو من التغليس، وهو السير بغلس، وهي ظلمة آخر الليل، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم: " فقلت لها: لقد غلسنا" بدون قوله: " ما أرانا"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: " لقد جئنا منى بغلس"، وفي رواية داود العطار: " لقد ارتحلنا بليل"، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: " فقلت: إنا رمينا الجمرة بغلس".
قوله: " أذن للظعن" بضم الظاء والعين، وبسكون العين أيضا، جمع ظعينة، وهي النساء، وفي (المحكم): هو جمع ظاعن، وسميت النساء بها؛ لأنهن يظعن بارتحال أزواجهن، ويقمن بإقامتهم، تقول: ظعن يظعن ظعنا وظعونا؛ ذهب، وأظعنه هو، والظعينة: الجمل يظعن عليه، والظعينة: الهودج تكون فيه المرأة، وقيل: هو الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت: كل امرأة ظعينة، سواء كانت في هودج أو غيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: الجمع: ظعائن وظعن وأظعان وظعنات، الأخيرتان جمع الجمع، وفي (الجامع): ولا يقال: ظعن إلا للإبل التي عليها الهوادج، وقيل: الظعن الجماعة من النساء والرجال.
(ذكر ما يستفاد منه): استدل بهذا الحديث قوم على جواز nindex.php?page=treesubj&link=33033_3646_3647الرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر للذين يتقدمون قبل الناس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح المكي وطاوس بن كيسان، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل، وتعلق بأن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله تعالى عنها- قدمت قبل الفجر، وكان - صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح مكة، وظاهر هذا عنده nindex.php?page=treesubj&link=33033_3640تعجيل الرمي قبل الفجر، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الرمي يحل بطول الفجر، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنها لا ترمي إلا بعد طلوع الشمس، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق قالوا: فإن رموها قبل طلوع الشمس أجزأتهم، وقد أساءوا، وقال الكاشاني من أصحابنا: أول وقته المستحب ما بعد طلوع الشمس، وآخر وقته آخر النهار، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: يمتد إلى وقت الزوال، فإذا زالت الشمس يفوت الوقت ويكون فيما بعده قضاء، فإن لم يرم حتى غربت الشمس يرمي قبل الفجر من اليوم الثاني، ولا شيء عليه في قول أصحابنا، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان؛ في قول: إذا غربت الشمس فقد فات الوقت وعليه الفدية، وفي قول: لا يفوت إلا في آخر أيام [ ص: 19 ] التشريق، فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني، رمى وعليه دم للتأخير في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد: لا شيء عليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ: سمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء المذكور: يحتمل أن يكون أراد بالتغليس في الدفع من مزدلفة، ويجوز أن يكون أراد بالتغليس في الرمي، فأخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أذن لهم في التغليس لما سألها عن التغليس به من ذلك، وفيه استدل بعضهم على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة، قيل: لا دلالة فيه؛ لأنه سئل عن الوقوف .