الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل )

                                                                                                                              في مؤنة المسلمة أو المرتدة لو ( أسلما معا ) قبل دخول أو بعده ( استمرت النفقة ) لبقاء النكاح ( ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة ) وليست كتابية كما في أصله وحذفه للعلم به من كلامه قبل ( فلا ) نفقة لها لإساءتها بتخلفها عن الإسلام الواجب فورا من غير رخصة فلم يكن من جهته منع بوجه ( وإن أسلمت فيها لم تستحق ) نفقة ( لمدة التخلف في الجديد ) لإساءتها بالتخلف أيضا وإن بان بإسلامها أنها زوجة وبحث الزركشي وغيره أن تخلفها لو كان لصغر أو [ ص: 345 ] جنون أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع استحقت كما أرشد إليه تعليلهم ، وفيه نظر لأن التخلف منزل منزلة النشوز كما صرحوا به والنشوز مسقط للنفقة ولو من نحو صغيرة ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما صدقت لأنه يدعي مسقطا للنفقة التي كانت واجبة والأصل عدمه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل ) :

                                                                                                                              في مؤنة المسلمة أو المرتدة ( قوله : في مؤنة المسلمة ) إلى الباب في النهاية والمغني ( قوله : في مؤنة المسلمة إلخ ) أي في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر ا هـ مغني ( قوله : أو المرتدة ) كذا في أصله والواو أنسب ا هـ سيد عمر ( قول المتن استمرت النفقة ) أي وبقية المؤن نهاية ومغني ( قوله : في أصله ) أي في المحرر ( قوله : وحذفه ) أي قيد " وليست كتابية " ( قوله : فلا نفقة لها ) أي ولا شيء من بقية المؤن أما الكتابية فلها النفقة قطعا إذا كان يحل له ابتداء نكاحها وإلا فهي كغيرها من الكافرات ا هـ مغني ( قول المتن : فيها ) أي العدة ( قوله : وبحث الزركشي ) هو هنا وفيما يأتي بصيغة الماضي - [ ص: 345 ] قوله : وفيه نظر إلخ ) عبارة المغني ورد هذا البحث وإن كان التعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو اختلفا فيمن سبق إلخ ) فقال الزوج أسلمت أولا فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت أولا فلي النفقة ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية