الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال إن ظاهرت من فلانة ) ولم يقيد بشيء فأنت علي كظهر أمي ( وفلانة ) أي والحال أنها ( أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته ) لعدم صحته من الأجنبية ( إلا أن يريد اللفظ ) أي التعليق على مجرد تلفظه [ ص: 181 ] بذلك فيصير مظاهرا من زوجته لوجود المعلق عليه ( فلو نكحها ) أي الأجنبية ( وظاهر منها ) بعد نكاحه لها ولم يحتج لهذا ؛ لأن ما قبله دال عليه ( صار مظاهرا ) من تلك لوجود الصفة حينئذ ( ولو قال ) إن ظاهرت ( من فلانة الأجنبية فكذلك ) يكون مظاهرا من تلك إن نكح هذه ثم ظاهر منها ولا فلا إلا أن يريد اللفظ وذكر الأجنبية للتعريف لا للشرط إذ وصف المعرفة لا يفيد تخصيصا بل توضيحا أو نحوه ( وقيل ) بل ذكرها للشرط والتخصيص فحينئذ ( لا يصير مظاهرا ) من تلك ( وإن نكحها ) أي الأجنبية ( وظاهر منها ) لخروجها عن كونها أجنبية ويوافقه عدم الحنث في نحو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا لكن فرق الأول بأن حمله هنا على الشرط يصيره تعليقا بمحال ويبعد حمل اللفظ عليه مع احتماله لغيره بخلافه في اليمين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله لا للشرط ) لو ادعى إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهرا لاحتمال اللفظ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولم يقيد بشيء ) إلى قوله نعم في النهاية . ( قوله ولم يقيد بشيء ) أي مما يأتي في المتن ونحوه ( قول المتن فخاطبها ) أي الأجنبية ا هـ مغني . ( قوله أي التعليق ) إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في المغني إلا قوله ولم يحتج ، إلى [ ص: 181 ] المتن وقوله ويوافقه إلى المتن . ( قوله بذلك ) أي الظهار من الأجنبية ا هـ مغني ( قوله لهذا ) أي لقوله بعد نكاحه لها وقوله : لأن ما قبله أي من قول المتن فخاطبها بظهار ا هـ ع ش ويظهر أن المراد بما قبله قول المتن فلو نكحها . ( قوله من تلك ) أي من زوجته الأولى ا هـ مغني . ( قوله لا للشرط إلخ ) ولو ادعى إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهرا لاحتمال اللفظ ا هـ سم ولعل الأقرب أنه يدين وأنه يقبل ظاهرا بيمينه فليراجع . ( قوله أو نحوه ) أي كالمدح أو الذم وقالع ش أي كبيان الماهية ا هـ . ( قوله لكن فرق الأول إلخ ) وقد يفرق أيضا بأن المدار في الأيمان على العرف والظاهر أنه يقتضي التقييد في مثل ذلك وأما الظهار فالظاهر أنه ملحق بالطلاق في النظر لأصل الوضع فليتأمل ا هـ سيد عمر




                                                                                                                              الخدمات العلمية