الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( جمع امرأتين ) أو أكثر في عقد واحد ( سمى لهما ) أو لهن أي لكل واحدة مهرا على حدة تساوت التسمية أو اختلفت ( أو ) سمى ( لإحداهما ) ونكح الأخرى تفويضا أي أو لم يسم بل نكحهما تفويضا ( وهل ) محل جواز الجمع المذكور ( وإن شرط ) في نكاح إحداهما ( تزوج الأخرى ) إذا سمى لكل منهما دون صداق المثل أو لإحداهما دونه والثانية صداق مثلها أو تفويضا ( أو ) إنما يجوز مع الشرط ( إن سمى صداق المثل ) حيث حصل التسمية في جانب [ ص: 306 ] أو جانبين .

( قولان ) في الصور الثلاث فمحلهما إذا شرط تزوج الأخرى كما أشرنا له خلافا لظاهر المصنف ، وأما إذا لم يسم أصلا أو سمى لكل صداق مثلها أو لواحدة صداق مثلها والثانية تفويضا فالجواز اتفاقا في هذه الثلاثة شرط تزوج الأخرى أو لا كأن لم يشترط في الثلاثة الأول ( ولا يعجب ) الإمام وقيل ابن القاسم ( جمعهما ) في صداق واحد ، إذ لا يعلم ما يخص كل واحدة منه ( والأكثر ) من الشيوخ ( على التأويل ) أي تأويل لا يعجبني في المدونة ( بالمنع والفسخ قبله ) أي البناء ( وصداق المثل بعد لا ) على التأويل ب ( الكراهة ) كما هو تأويل الأقل لأنه كجمع رجل واحد سلعتيه في بيعة فلا يفسخ ويفض المسمى على صداق مثلهما وأفاد صنيع المصنف ترجيح الأول وإلا لجرى على عادته في ذكر التأويلين .

التالي السابق


( قوله : أي أو لم يسم ) لواحدة منهما بل نكحهما تفويضا وترك المؤلف هذا الأخير لأجل ما رتبه من الخلاف الآتي فإنه لا يجري في هذه الصورة ، ولولاه لقال سمى لهما أو لا ويكون كلام المصنف حينئذ شاملا للصور الثلاث ا هـ خش .

( قوله : وهل ، وإن شرط إلخ ) أي وهل يجوز جمعها في عقد مطلقا أي سواء سمى لكل منهما صداق المثل أو دونه أو سمى لواحدة صداق المثل أو دونه ونكح الأخرى تفويضا ، أو سمى لواحدة صداق المثل وسمى للأخرى دونه أو لم يسم لواحدة ونكحهما تفويضا ، وإن شرط تزوج الأخرى أي هذا إذا لم يشترط ذلك بل ، وإن اشترطه وقوله : أو إن سمى إلخ أي وإنما يجوز جمعهما عند شرطه تزوج إحداهما على الأخرى إذا سمى صداق المثل لكل منهما ، ولو حكما أو إحداهما ونكح الأخرى تفويضا .

والحاصل أن محل الخلاف مقيد بقيدين أن يشترط تزوج إحداهما على تزوج الأخرى وأن يفرض لكل أو لبعض أقل من صداق المثل وحينئذ فمحل الخلاف ثلاث صور ما إذا سمى لكل أقل من صداق المثل أو سمى لإحداهما صداق المثل والأخرى دونه أو سمى لإحداهما دونه ونكح الأخرى تفويضا والحال أنه في الثلاث صور شرط تزوج إحداهما على الأخرى أما إن لم يشترط فالجواز باتفاق في الصور الثلاث كما أنه لو شرط تزوج إحداهما على الأخرى ولكن سمى لكل صداق المثل أو سماه لواحدة ونكح الأخرى تفويضا أو لم يسم لواحدة أصلا بل نكحهما تفويضا فالجواز باتفاق وأولى إذا لم يشترط تزوج إحداهما على الأخرى في هذه الثلاثة قال عج [ ص: 306 ] ولو قال المصنف عقب قوله أو لإحداهما إن لم يشترط تزوج الأخرى وإلا فهل يجوز مطلقا أو إلا أن يسمي ، ولو حكما صداق المثل قولان لأفاد المراد بلا كلفة ا هـ ومراده بالتسمية حكما أن يتزوجهما تفويضا ; لأنه لما كان الواجب فيه صداق المثل صار في حكم تسميته .

( قوله : أو جانبين ) أي ولو حكما كما لو نكحهما تفويضا .

( قوله : قولان ) صوابه تردد ; لأنهما للمتأخرين الأول لابن سعدون والثاني لغيره كما لابن عبد السلام والتوضيح وظاهر ابن عرفة عزوه للخمي ا هـ بن .

( قوله : وأما إذا لم يسم أصلا ) أي بل نكحهما تفويضا .

( قوله : ولا يعجب الإمام ) كذا في خش وقوله : وقيل إلخ أي وهو ما في المواق والشيخ سالم وهو الصواب .

( قوله : جمعهما في صداق واحد ) أي وما مر جمعهما في عقد واحد وسمى لكل واحدة صداقا أو سمى لإحداهما أو لم يسم لهما فهذه المسألة مغايرة للأولى .

( قوله : والأكثر على التأويل بالمنع ) أي لأنه كجمع رجلين سلعتيهما في البيع وهذا التأويل هو المعتمد ا هـ عدوي .

( قوله : فلا يفسخ ) أي النكاح على تأويل الأقل لا قبل البناء ولا بعده .

( قوله : ويفض إلخ ) وذلك بأن ينسب صداق مثل كل واحدة لمجموع الصداقين وبتلك النسبة تأخذ كل واحدة من هذا الصداق المسمى فلو كان صداق مثل إحداهما عشرة وصداق مثل الأخرى عشرين فالمجموع ثلاثون فالمسمى على الثلث والثلثين




الخدمات العلمية