الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وامرأة الأمير ونحوه ) كالقاضي والمعمر إذا مات أو طلقها ، وعزل وقدم غيره ( لا يخرجها القادم ) حتى تتم عدتها به ، إن لم ترتب بل ( وإن ارتابت ) بجس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين ( كالحبس ) على رجل ( حياته ) فيطلق أو يموت لا يخرجها المستحق بعد بحبس غيره حتى تتم عدتها ، وإن ارتابت ( بخلاف ) ( حبس مسجد ) أي دار موقوفة على إمام مسجد كائنة ( بيده ) أي بيد الساكن من إمام أو مؤذن فمات أو طلق ثم عزل [ ص: 489 ] أو أفرغ لغيره عن وظيفته بعد طلاقها فللإمام الثاني إخراج زوجة الأول ، والفرق أن دار الإمارة من بيت المال ، والمرأة لها فيه حق بخلاف دار الإمامة .

التالي السابق


( قوله : إلى خمس سنين ) هذا في المرتابة بجس بطن ، وأما المرتابة بتأخر الحيضة فسنة كما مر ( قوله : كالحبس على رجل حياته ) أي وبعد موته يكون حبسا على آخر أو ملكا له وأما لو أسقط المطلق حقه في ذلك الحبس لإنسان لم يكن لها سكنى كما قاله عبق وفيه نظر فإن إسقاطه هبة منه وليس للمطلق هبة مسكن المعتدة وإخراجها منه ا هـ بن ( قوله : أي دار موقوفة على إمام مسجد ) أي وأما لو كانت الدار موقوفة على [ ص: 489 ] المسجد مطلقا فاستأجرها الإمام وسكن فيها فلا تخرج منها زوجته إلا لتمام أجله كالمكتراة من أجنبي .

( قوله : فللإمام الثاني إخراج زوجة الأول ) هذا هو ظاهر المصنف والذي في كلام غيره أن الإخراج يتوقف على جماعة أهل المسجد ففي المواق وكذلك زوجة إمام المسجد الساكن في داره تعتد زوجته فيها إلا أن يرى جيران المسجد أن إخراجها من النظر فذلك لهم قاله ابن العطار ا هـ وقال ابن ناجي : اختلف إذا مات إمام المسجد ، وهو ساكن في الدار المحبسة عليه فقيل كمسألة الأمير قاله بعض القرويين ، وبه جرى عمل قرطبة كما قال ابن عات ولم يحك ابن شاس وابن الحاجب غيره وقيل تخرج منها إن أخرجها جماعة أهل المسجد قاله ابن العطار واقتصر على قوله أكثر الشيوخ ا هـ ونحوه في عبارة ابن عرفة والمتيطي والجواهر وابن فتحون عن ابن العطار ا هـ فانظر لم ترك المصنف هذه الزيادة ا هـ بن




الخدمات العلمية