الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو لتأيمها ) أي الحاضنة التي تزوجت بموت زوجها أو طلاقها ( قبل علمه ) أي علم من انتقلت إليه حين التزوج فإنها تستمر لها ، ولا مقال لمن انتقلت إليه شرعا حال تزوج الأم ، وفي جعل هذا الاستمرار عودا كما هو قضية المصنف تسمح .

التالي السابق


( قوله : أو لتأيمها إلخ ) يعني أن الحاضنة إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها أو مات عنها قبل أن يعلم من تنتقل الحضانة إليه بتزويجها فإنها تستمر للحاضنة ولا مقال لمن بعدها ومفهوم قوله قبل علمه أنه إذا علم من بعدها بزواجها وسكت عن أخذ الولد عاما أو أقل ولم يقم حتى تأيمت ولم ينزعه منها ولا مقال له وما تقدم للمصنف في قوله إلا أن يعلم ويسكت العام أي فليس له انتزاعه منها فإن سكت أقل من العام كان له انتزاعه ففيما إذا لم تتأيم فالموضوع مختلف كذا ذكره عج وهو الصواب وقال الشيخ أحمد : إذا علم من بعدها فلا مقال له إن علم وسكت العام ، وإلا فله مقال فإن مفهوم كلامه هنا يقيد بما مر بحيث يقال : مفهوم قبل علمه أنها إذا تأيمت بعد علم من انتقلت إليه الحضانة وسكوته كان له انتزاعه إن كان السكوت أقل من عام ، وإلا فلا وفيه أن موضوع المحلين مختلف فكيف يقيد أحدهما بما في الآخر




الخدمات العلمية