الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4684 ) فصل : وأجمع أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به ، وفي بعضه ، إلا الوصية بالإعتاق . والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضا . روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يغير الرجل ما شاء من وصيته . وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . وقال الشعبي ، وابن سيرين ، وابن شبرمة ، والنخعي : يغير منها ما شاء إلا العتق ; لأنه إعتاق بعد الموت ، فلم يملك تغييره ، كالتدبير

                                                                                                                                            ولنا ، أنها وصية ، فملك الرجوع عنها ، كغير العتق ، ولأنها عطية تنجز بالموت ، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها ، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه ، وفارق التدبير ، فإنه تعليق على شرط ، فلم يملك تغييره ، كتعليقه على صفة في الحياة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية