الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4739 ) فصل : وإن أوصى لعبد غيره ، صح ، وتكون الوصية لسيده ، والقبول في ذلك إلى العبد ; لأن العقد مضاف إليه ، فأشبه ما لو وهبه شيئا ، فإذا قبل ثبت لسيده ، لأنه من كسب عبده ، وكسب العبد لسيده ، ولا تفتقر في القبول إلى إذن السيد ; لأنه كسب ، فصح من غير إذن سيده ، كالاحتطاب . وهذا قول أهل العراق ، والشافعي . ولأصحابه وجه أخر ، أن القبول يفتقر إلى إذن السيد ، لأنه تصرف من العبد ، فأشبه بيعه وشراءه . ولنا ، أنه تحصيل مال بغير عوض ، فلم يفتقر إلى إذنه ، كقبول الهبة وتحصيل المباح . وإن وصى لعبد [ ص: 126 ] وارثه ، فهي كالوصية لوارثه ، يقف على إجازة الورثة . وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة . وقال مالك : إن كان يسيرا جاز ; لأن العبد يملك ، وإنما لسيده أخذه من يده ، فإذا وصى له بشيء يسير ، علم أنه قصد بذلك العبد ، دون سيده . ولنا ، أنها وصية لعبد وارثه ، فأشبهت الوصية بالكثير ، وما ذكروه من ملك العبد ممنوع ، ولا اعتبار به ، فإنه مع هذا القصد يستحق سيده أخذه ، فهو كالكثير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية