الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6362 ) فصل : وإذا نكح رجل امرأة نكاحا متفقا على بطلانه ، مثل أن ينكح ذات محرمه ، أو معتدة يعلم حالها وتحريمها ، فلا حكم لعقده ، والخلوة بها كالخلوة بالأجنبية ، لا توجب عدة ، وكذلك الموت عنها لا يوجب عدة الوفاة . وإن وطئها ، اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها ، سواء فارقها ، أو مات عنها ، كما لو زنى بها من غير عقد . وإن نكحها نكاحا مختلفا فيه ، فهو فاسد ، فإن مات عنها ، فنقل جعفر بن محمد ، أن عليها عدة الوفاة . وهذا اختيار أبي بكر . [ ص: 113 ] وقال أبو عبد الله بن حامد : ليس عليها عدة الوفاة . وهو مذهب الشافعي ; لأنه نكاح لا يثبت الحل ، فأشبه الباطل .

                                                                                                                                            فعلى هذا ، إن كان قبل الدخول ، فلا عدة عليها ، وإن كان بعده ، اعتدت بثلاثة قروء . ووجه الأول ، أنه نكاح يلحق به النسب ، فوجبت به عدة الوفاة ، كالنكاح الصحيح ، وفارق الباطل ، فإنه لا يلحق به النسب . وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة ، اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروء ، ولا اختلاف فيه . وإن كان قبل الخلوة ، فلا عدة عليها ، بلا خلاف ; لأن المفارقة في الحياة في النكاح الصحيح لا عدة عليها ، بلا خلاف ، ففي الفاسد أولى .

                                                                                                                                            وإن كان بعد الخلوة قبل الإصابة ، فالمنصوص عن أحمد ، أن عليها العدة ; لأنه يجري مجرى النكاح الصحيح في لحوق النسب ، فكذلك في العدة . وقال الشافعي : لا عدة عليها ; لوجهين : أحدهما ، أنها خلوة في غير نكاح صحيح ، أشبهت التي نكاحها باطل . والثاني ، أن الخلوة عنده في النكاح الصحيح لا توجب العدة ، ففي الفاسد أولى . وهذا مقتضى قول ابن حامد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية