الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الثالث nindex.php?page=treesubj&link=4944_23124_23126_4946المسترسل وهو ) اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس والمراد هنا ( الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ولا يحسن أن يماكس فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور ) أي الذي يخرج عن العادة لأنه حصل لجهله الخيار فثبت له الخيار كما ثبت .
( ويقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة ) لأنه الأصل ( ما لم تكن قرينة تكذبه ) في دعوى الجهل فلا تقبل منه وقال ابن نصر الله : الأظهر احتياجه يعني في دعوى الجهل بالقيمة إلى بينة لأنه ليس مما تتعذر إقامة البينة به .
( وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=23112_23111_23113غبن لاستعجاله في البيع ، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن ، فلا خيار لهما ) لعدم التغرير .
( وكذا إجارة ) يثبت فيها خيار الغبن إذا nindex.php?page=treesubj&link=23126_23108جهل أجرة المثل ، ولم يحسن المماسكة فيها ( فإن فسخ ) المغبون ( في أثنائها ) أي أثناء مدة الإجارة ( كان الفسخ رافعا للعقد من أصله ) وسيأتي أن الفسخ رافع للعقد من حين الفسخ ، لا من أصله .
( ويرجع المؤجر ) إن كان هو الفاسخ ( على المستأجر بالقسط من أجرة المثل ، لا ) بالقسط ( من المسمى ) في الإجارة لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن لأنه يلحقه فيما يلزمه من ذلك لمدته ويفارق ما لو ظهر على عيب في الإجارة ، [ ص: 213 ] ففسخ أنه يرجع عليه بقسطه من المسمى ; لأنه يستدرك ظلامته بذلك ، لأنه يرجع بقسطه منها معيبا ، فيرتفع عنه الضرر بذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : نقلته من خط nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه .
( وإن كان ) المؤجر ( قبض الأجرة ) من المستأجر ، ثم فسخ ( رجع عليه ) أي على المؤجر ( مستأجر بالقسط من المسمى من الأجر في المستقبل ) الباقي من مدة الإجارة ( و ) رجع عليه أيضا ( بما زاد من أجرة المثل في الماضي إن كان هو المغبون وإن كان ) المغبون هو ( المؤجر ، ف ) إنه يرجع ( بما نقص عن أجرة المثل في الماضي ) لما تقدم ( والغبن محرم ) لأنه تغرير وغش ( والعقد صحيح فيهن ) أي في الصور الثلاث لما تقدم في تلقي الركبان .