الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويسن تفريق الضرب على أعضائه ) أي المحدود ( وجسده فلا يوالي ) الضرب ( في موضع واحد ) ليأخذ كل عضو منه حظه و ( لئلا يشق الجلد ) أو يؤدي إلى القتل ( فإن فعل ) أي والى الضرب في موضع واحد ( أجزأ ) ذلك لحصول المقصود ( ويكثر منه ) أي الضرب ( في موضع اللحم كالأليتين والفخذين ) لأنها أشد تحملا ( ويتقي ) الضارب ( الرأس والوجه ) لقول علي للجلاد اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه .

                                                                                                                      ( و ) يتقي ( الفرج والبطن من الرجل والمرأة وموضع القتل فيجب اجتنابها ) لأن ضربها يؤدي إلى القتل وهو غير مأمور به بل مأمور بعدمه ( وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف ) لقول علي تضرب المرأة جالسة والرجل قائما ولأن المرأة عورة وهذا أستر لها ( ويضرب منها ) أي المرأة ( الظهر وما قاربه ) أي الظهر وكذا لو ضرب الرجل جالسا .

                                                                                                                      ( ويعتبر له ) أي الحد أي إقامته ( نية ليصير قربة فيضربه لله ولما وضع الله ذلك ) لأجله كالزجر لحديث { إنما الأعمال بالنيات } ( فإن جلد للتشفي أثم ) لأنه عدوان وليس بحد ( ولا يعيده ) لما فيه من الإضرار بالمحدود قال الشيخ تقي الدين : على المقيم لها أي الحدود أن يقصد بها النفع والإحسان كما يقصد الوالد بعقوبة الولد والطبيب بدواء المريض فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد ذلك ( ولا تعتبر الموالاة في الحدود ) أي في الجلد فيها لما فيه من زيادة العقوبة وسقوطه بالشبهة .

                                                                                                                      ( قال الشيخ وفيه نظر ) واقتصر عليه في الفروع وغيره ( والجلد في الزنا أشد الجلد ثم جلد القذف ثم الشرب ) نص عليه ( ثم التعزير ) لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد التأكيد بقوله { : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } ولأن ما دونه أخف منه عددا فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه لأن ما كان أخف في عدده كان أخف في صفته وحد القذف حق آدمي وحد الشرب حق لله تعالى والتعزير لا يبلغ به الحد .

                                                                                                                      ( وكل موضع وجب فيه الضرب من حد أو تعزير فشرطه التأليم ) لقول علي اضرب وأوجع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية