الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن عثر ) أي اطلع ( على أنهما استحقا إثما حلف اثنان من أولياء ) أي ورثة ( الموصي بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم ) أي الورثة الموصي لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم } الآيات نزلت في تميم الداري وعدي بن زيد شهدا بوصية أي رجل من بني سهم سمي رواه البخاري وحديث ابن عباس : وقضى به أبو موسى الأشعري وأخبر أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ورجاله ثقات قال ابن عمر آخر سورة نزلت المائدة رواه الترمذي ، وقال حسن غريب .

                                                                                                                      قالت عائشة " ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه رواه أحمد [ ص: 418 ] وقضى ابن مسعود بذلك في زمن عثمان رواه أبو عبيد قال ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضين الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح لأن جماعة منهم ابن مسعود وابن عباس قالوا من غير ملتكم ودينكم ولأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما ولا يصح حملها على التحمل لأنه أمر بإطلاقهم ولا يمين في التحمل ، وحملها على اليمين غير مقبول لقوله تعالى { ولا نكتم شهادة الله } ولأنه عطف على ذوي العدل من المؤمنين وهما شاهدان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية