الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أن رجلا قال لامرأة ، ووليها ، أو قال لوليها دونها : إني أريد أن أتزوج فلانة على ألف درهم وتسمي ألفين ، والمهر ألف ، فقال الولي : نعم أفعل ، فتزوجها على ألفين علانية كان النكاح جائزا ، والصداق ألف درهم إذا تصادقا على ما قالا في السر ، أو قامت به البينة ; لأنهما قصدا الهزل بذكر أحد الألفين ، والمال مع الهزل لا يجب وصار ذكر أحد الألفين على وجه الهزل بمنزلة شرط فاسد والشرط الفاسد في النكاح لا يؤثر في أصل العقد ، ولا في الصداق ، وكذلك الطلاق على المال ، والعتاق عليه قال في الكتاب ، وكذلك البيع ، وهذا الجواب في البيع قول أبي يوسف ومحمد ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله ، وأما في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ، فالبيع فاسد إذا تصادقا على أيهما شاء على تلك المواضعة ; لأن الألف التي قصد الهزل بها يكون ذكرها شرطا فاسدا ، والبيع يبطل بالشرط الفاسد بخلاف النكاح ، وفي الرواية الأخرى ما قصد الهزل به فذكره ، والسكوت عنه سواء ، والبيع صحيح بدون ذكره ، وإن تصادقا على الإعراض عن تلك المواضعة كان البيع بينهما بألفين ، وإن تصادقا على أنه لم يحضرهما نية فعند أبي حنيفة في إحدى الروايتين : البيع بينهما بألفين لما ذكرنا في المواضعة على أصل البيع ، وهذا ; لأن تصحيح العقد غير ممكن إلا بجميع المسمى فيه ، وعند الإطلاق يجب المضي إلى تصحيح العقد وعندهما البيع منهما بألف ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وإن اختلفا في البناء ، فعند أبي حنيفة البيع بينهما بألفين وعندهما على قياس المواضعة في أصل البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية