الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11657نقص وكيله عن مسماه لم يلزم )
ش : قال ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=11654_11265_11645_11659 : والتوكيل على الخلع جائز كالبيع لا كالنكاح فيجوز توكيل الزوج امرأته . ابن شاس . لو قال خالعها بمائة فنقص لم يقع طلاق ، انتهى . فإن خالع بما سماه أو زاد فلا شك في وقوع الطلاق البائن ، قاله في التوضيح وهو مفهوم من قول المصنف وإن نقص ( تنبيه ) قال في التوضيح بعد أن تكلم على ما إذا نقص وكيله لم يقع الطلاق وهذا ظاهر في النقص الكثير وأما اليسير فينبغي أن يختلف فيه كالبيع ا هـ .
وكذلك قال ابن عرفة وسيأتي لفظه في مسألة مخالفة وكيل الزوجة الذي مشى عليه المصنف أن المخالفة في البيع بالنقص اليسير لا تغتفر كما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي وراجع ذلك في الوكالة ( فرع ) قال في الشامل : ولا ينفذان وكل اثنين إلا باجتماعهما ا هـ ونقله ابن عرفة عن المدونة .
ص ( أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل )
ش : قال ابن عرفة عن ابن شاس : ولو قال خالعها فنقص عن المثل قبل قول الزوج إنه أراد المثل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب مع يمينه ، انتهى . ولفظ ابن شاس ولو قال مطلقا خالعها فنقص عن خلع المثل فادعى الزوج أنه أراد خلع المثل فالقول قوله ، انتهى . ولفظnindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو قال : خالعها فنقص عن المثل حلف أنه أراد خلع المثل .
قال في التوضيح : يعني لو nindex.php?page=treesubj&link=11655وكل رجلا على أن يخالع له زوجته فإن خالعها بخلع المثل فأكثر لزمه وإن نقص عن المثل ففي الجواهر القول قوله إنه أراد خلع المثل ولم يذكر يمينا ولم يذكرها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة ابن عبد السلام ولا يكاد يوجد النص على اليمين ، قال : وظاهر الرواية سقوط اليمين كما في البيع وقد يقال بثبوتها هنا لأن السلعة في البيع لها قيمة كالمغررة ولا قيمة هنا خليل والظاهر أن اليمين هنا تجري على الخلاف في توجهها في أيمان التهم وما ذكره عن المجموعة نقله ابن عرفة ولفظه وفي المجموعة لابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من وكل من يصالح عنه امرأته فصالحها بدينار فأنكره الزوج فله ذلك إنما يجوز عليه صلح مثلها ثم ذكر اعتراض ابن عبد السلام ثم قال : قلت لا يبعد إجراؤه على أن العرف كشاهد واحد ، انتهى .
وأما قول المصنف أو لها فيشير به - والله أعلم - إلى ما نقله في التوضيح إثر الكلام المتقدم وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية على اليمين فيمن nindex.php?page=treesubj&link=27330قال لامرأته : [ ص: 33 ] إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك فأنت طالق فأعطته دينارا ، فقال : لم أرد هذا وإنما أردت نصف ما تملكينه ، فقال : لا يلزمه الخلع ويحلف ويخلى بينه وبينها ابن القاسم وإن لم تكن له بينة فلم يجبها حنث لكن قال في البيان : قوله يحلف يدل على أنه إن لم يكن مستفتيا في يمينه .
وإنما كان مخاصما وحلف ; لأنه ادعى نية تخالف ظاهر اللفظ ولو كان مستفتيا لقبل منه بغير يمين وذكر ابن رشد مسألة العتبية هذه وذكر أنه لم يوجب عليه في الرواية يمينا ، قال : وتجري على أيمان التهم وعند nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان له أن يطلبها بجميع ما تملكه وأنكره اللخمي ورأى أن ذلك ليس من مقاصد الناس وإنما يقصدون بعض المال لا كله وانظر قول ابن بشير مع ما تقدم ولم يوجب في الرواية يمينا إلا أن يكون حمل ما في الرواية على المرافعة كما ذكر صاحب البيان ، انتهى .
وهذا ظاهر أن اليمين إنما تكون إذا رافعته الزوجة أو غيرها وأما إن جاء مستفتيا ولم يخاصمه أحد فلا يلزمه شيء ولم ينبه الشيخ في شرحه على قوله أولها ، وقال البساطي بعد ذكره الإطلاق للوكيل وكذلك إذا أطلق للزوجة ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولو قال إن أعطيتني ما أخالعك به لم يلزمه بالمثل على الأصح ، انتهى . ونحوه في الجواهر وسيصرح المصنف بمفهوم ما ذكره هنا في قوله أو بتافه إلخ ، والله أعلم .
ومسألة العتبية التي أشار إليها في التوضيح هي في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك ، قال ابن رشد فيها : ولو nindex.php?page=treesubj&link=11621قال لها إن دعوتني إلى الصلح من غير تعريف لوجب أن لا ينوي مع قيام البينة فإنه إنما يقال مع الألف واللام لاحتمالها الجنس والعهد ، انتهى .