الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فصل إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول ، وائتنفت )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر قال في المدونة : وإذا مات الزوج في عدة من طلاق بائن ، والطلاق في صحته لم تنتقل إلى عدة الوفاة ، وتمادت على عدة الطلاق ، وورثته في طلاق المرض لا في طلاق الصحة ، وإن مات بعد العدة ، والطلاق بائن أو غير بائن فلا عدة عليها لوفاته ، وإن مات ، وهي في عدتها من طلاق غير بائن في صحته [ ص: 177 ] أو في مرضه انتقلت إلى عدة الوفاة ، وورثته ، وقال ابن عباس وغيره : عليها أقصى الأجلين انتهى . قال ابن ناجي : ما ذكره ، واضح ; لأن أحكام الزوجية جارية عليها ، والقريب قوله في الكتاب ، وقال ابن عباس ، وغيره هو سليمان بن يسار قال أبو عمران قد يكون وفاقا أي أنها ، وإن رأت الدم ثلاث مرات قبل الأربعة الأشهر ، وعشر فلا بد لها من الأربعة الأشهر ، وعشر آخر الأجلين ، وأخذ ابن بشير من كلام المدونة إباحة ، وطئها في العدة ، ورده بعض شيوخنا بأنه لا يلزم من كون أحكام الزوجية بينهما باقية إباحته بدليل الحائض ، والمحرمة انتهى

                                                                                                                            ص ( وبفاسد إثره ، وإثر الطلاق لا الوفاة )

                                                                                                                            ش : مما يصلح [ ص: 178 ] مثالا لقوله لا الوفاة ما تقدم عن المدونة في طلاق السنة إن امرأة الصبي إذا حملت ثم مات الصبي فلا يبرئها الوضع من عدته ، ومثله المجبوب ، ومثل ذلك ما إذا وطئت المتزوجة باشتباه بعد حيضة من ، وطء زوجها ، وحملت ، وألحقناه بالثاني على ما قاله ابن الحاجب ثم مات زوجها ، فهذه أمثلة لذلك ، وظاهر كلام ابن عرفة والتوضيح أن أمثلة ذلك عزيزة ، ولعل المصنف وابن عرفة إنما عز عليهما المثال ; لأنهما فرضا المسألة في نكاحين أحدهما صحيح ، والآخر فاسد فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قوله ، وبفاسد أي بوطء فاسد لكن له شبهة ما لو كان الحمل لزنا ، فإنه لا يبرئها من عدة الطلاق أيضا قال ابن رشد في سماع أبي زيد من طلاق السنة : ولا خلاف في ذلك فلا بد لها من ثلاث حيض بعد الوضع ، ونحوه في التوضيح لكنه حكى عن ابن إسحاق أنه بحث في ذلك ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية