الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل ) أو نقص عنها ( نفذ ) لموافقته الإذن .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن نفذ ) وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان أوجههما المنع نهاية ومغني قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين المعين وما في الذمة لكن ينبغي أنه لو دفع العين اعتد به وإن كان بغير إذن المرأة ؛ لأن الزوج لو استقل بقبض المعين اعتد بقبضه ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية