الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في جميع عقود المعاوضات ) نصا ; لأنها تتعين بالغصب ، فتتعين بالعقد كالقرض ، ولأنها أحد العوضين فأشبهت الآخر ( وتملك ) دراهم ودنانير ( به ) أي بالتعيين في جميع العقود ( فلا يصح إبدالها ) إذا وقع العقد على عينها لتعينها ( ويصح تصرفه ) أي من صارت إليه ( فيها ) قبل قبضها كسائر أملاكه .

                                                                          قال ( المنقح : إن لم تحتج إلى وزن أو عد ) فإن احتاجت إلى أحدهما لم يصح تصرفه فيها قبل قبضها لاحتياجها لحق توفية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية