الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل ومن nindex.php?page=treesubj&link=24523باع نخلا أو رهن نخلا أو وهب نخلا تشقق طلعه أي وعاء عنقوده ( ولو لم يؤبر ) أي يلقح وهو وضع طلع الفحال في طلع الثمر ، أو باع أو رهن أو وهب نخلا به ( طلع فحال يراد للتلقيح أو صالح به ) أي بنخل به ذلك ( أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع ) أو طلاق أو عتق ( فثمر ) وطلع فحال ( لم يشترطه ) كله ( أو ) يشترط ( بعضه المعلوم ) كنصفه أو ثلثه أو ثمرة شجرة معينة ( أخذ لمعط متروكا إلى جذاذ ) لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=35710من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع } متفق عليه وعلم منه أن ما قبل ذلك لمشتر ; لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة ونص على التأبير والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا ، وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات ; لأنها في معناه .
وألحق بذلك الهبة لزوال الملك فيها بغير فسخ ويصرف المتهت بما شاء أشبه المشترى والرهن ; لأنه يراد للبيع ليستوفي الدين من ثمنه وترك إلى الجذاذ ; لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والمادة كدار فيها أطعمة أو متاع وإن اشترطه كله مشتر أو شرط بعضا معلوما فله ما شرطه للخبر ( ما لم تجر عادة بأخذه ) أي الثمر ( بسرا أو يكن ) بسره ( خيرا من رطبه ) فيجزه بائع إذا استحكمت حلاوة بسره ; لأنه عادة أخذه