الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فله ) أي المقرض ( قيمته ) أي : القرض المذكور ( وقت قرض ) نصا ; لأنها تعيبت في ملكه ، وسواء نقصت قيمتها قليلا أو كثيرا وتكون القيمة ( من غير جنسه ) أي : القرض ( إن جرى فيه ) أي : أخذ القيمة من جنسه ( ربا فضل ) بأن اقترض دراهم مكسرة وحرمت وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها فإنه يعطيه بقيمتها ذهبا وكذا لو اقترض حليا ( وكذا ثمن لم يقبض ) إذا كان فلوسا أو مكسرة وحرمها السلطان ( أو طلب ثمن ) من بائع ( برد مبيع ) عليه وصداق وأجرة وعوض خلع ونحوها إذا كان فلوسا أو دراهم مكسرة وحرمت فحكمه كقرض

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية