الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة الوديعة والجعالة والمسابقة والعارية ( عقود جائزة من الطرفين ) ; لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز ( لكل ) من المتعاقدين ( فسخها ) أي هذه العقود كفسخ الإذن في أكل طعامه ( وتبطل ) هذه العقود ( بموت أو جنون ) مطبق ، لأنها تعتمد الحياة والعقل فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه ، وهو أهلية التصرف ، لكن لو وكل ولي يتيم أو ناظر وقف أو عقد عقدا جائزا غيرها ثم مات لم تبطل بموته ; لأنه متصرف على غيره كما في الإقناع وغيره

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية