الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          التاسعة : يد القابض تعويضا بغير [ ص: 314 ] بيع وما بمعناه . وإليها أشار بقوله ( وفي إصداق ) بأن تزوج الغاصب امرأة وأقبضها المغصوب على أنه صداقها ( و ) في ( خلع أو نحوه ) كطلاق وعتق وصلح عن دم عمد ( عليه ) أي المغصوب ، سواء وقع على عين المغصوب أو على عوض في الذمة . ثم أقبضه عنه ( وإيفاء دين ) بأن دفع المغصوب في وفاء دين مسلم أو غيره ( يرجع قابض ) أغرمه المالك قيمة العين والمنفعة ( بقيمة منفعة ) ومهر ونقص ولادة وثمر وكسب وقيمة ولد على غاصب لتقريره له ، وتستقر عليه قيمة العين وأرش البكارة لدخوله على أنها مضمونة عليه بحقه .

                                                                          ( و ) يرجع ( غاصب ) إن غرم ( بقيمة عين ) وأرش بكارة على قابض لما سبق . وسواء كانت القيمة وفق حقه أو دونه أو أزيد منه ( والدين ) المأخوذ عنه المغصوب من ثمن أو قرض أو أجرة أو دين سلم ونحوه ( بحاله ) في ذمة غاصب لفساد القبض .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية