الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يصح الوقف ( على كنائس ) جمع كنيسة متعبد اليهود أو النصارى أو الكفار . قاله في القاموس ( أو ) على ( بيوت نار ) تعبدها المجوس ( أو ) على ( بيع ) جمع بيعة بكسر الباء الموحدة متعبد النصارى ( ونحوها ) كصوامع الرهبان ( ولو ) كان الوقف عليها ( من ذمي ) لأنه معصية وإعانة لهم على إظهار الكفر ، بخلاف الوقف على ذمي معين لأنه لا يتعين كون الواقف عليه لأجل دينه لاحتمال كونه لفقره أو قرابته ونحوهما . والمسلم والذمي فيه سواء .

                                                                          قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد النصارى : فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم . ولا يصح الوقف أيضا على من يعمرها لأنه يراد لتعظيمها ( بل ) يصح الوقف ( على المار بها من مسلم أو ذمي ) لجواز الصدقة على المجتازين وصلاحيتهم للقربة ، فإن خص أهل الذمة بوقف على المارة منهم لم يصح . قاله الحارثي وقدمه في الفروع . وقال في شرحه : إنه المذهب

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية