الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يشترط ( فيما ) وقف ( على ) شخص ( معين قبوله ) للوقف . لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث . أشبه العتق . والفرق بين الوقف وبين الهبة والوصية : أنه لا يختص بالمعين بل يتعلق به حق من يأتي من البطون . فالوقف على جميعهم إلا أنه مرتب ، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء لا يشترط له قبول من باب أولى ولا يبطل برد واحد منهم ولا يقف على قبوله ، بخلاف الهبة والوصية لمعين والوقف على غير معين كالفقراء لا يشترط له قبول من باب أولى

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية