الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=4244_23880حفر بئر ) بمسجد ولو للمصلحة العامة . لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان .
( و ) يحرم nindex.php?page=treesubj&link=23880_4244 ( غرس شجرة بمسجد ) لما تقدم ( فإن فعل ) أي حفر البئر أو غرس الشجرة ( طمت ) البئر نصا ( وقلعت ) الشجرة نصا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك . وظاهره : أنه لا يختص قلعها بواحد .
وفي المستوعب والشرح : أنه للإمام ( فإن لم تقلع ) الشجرة وأثمرت ( فثمرتها لمساكينه ) أي المسجد .
قال الحارثي : والأقرب حله لغيرهم من المساكين ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=27795_4252غرست ) الشجرة ( قبل بنائه ) أي المسجد ( ووقفت ) الشجرة ( معه ) أي مع المسجد ( فإن عين ) الواقف ( مصرفها ) بأن قال : تصرف ثمرتها في حصر أو زيت ونحوه أو للفقراء ونحوه ( عمل به ) أي بما عينه الواقف ( وإلا ) يعين مصرفها ( فك ) وقف ( منقطع ) لأنه لم يذكر مصرفها ( ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ) أي جيران المسجد ( ذلك ) أي رفعه ( وجعل سفله سقاية وحوانيت ) ينتفع بها لما فيه من المصلحة و ( لا ) يجوز ( نقله ) أي المسجد إلى مكان غير مكانه الأول ولو خرب ( مع إمكان عمارته ) ولو ( دون ) العمارة ( الأولى ) بحسب النماء . قاله في الفنون . وغلط جماعة أفتوا بخلافه . nindex.php?page=treesubj&link=1954_1963_4312ولا يجوز تحلية المسجد ولا محرابه بذهب أو فضة . ومن جعل سفل بيته مسجدا انتفع بسطحه . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل لا . وأنه جعل السطح مسجدا انتفع بأسفله . لأن السطح لا يحتاج إلى سفل . ذكره في الفروع . وعلى الأول يخرج ما يفعله كثير من واقفي المساجد من البيوت التي بجوانبه ، وبعضها عليه إذا لم تدخل في المسجدية لم يثبت لها حكمه .