الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وقبضها أي : الهبة ك قبض مبيع ففي مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع بكيل أو وزن أو عد أو زرع وفيما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وما عداه بالتخلية ولا يصح قبض هبة إلا بإذن واهب فيه لأنه قبض غير مستحق على واهب فلم يصح بغير إذنه كأصل العقد وكالرهن

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية