الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وشرط في ولي ) سبعة شروط أحدها ( ذكورية ) لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها فعلى غيرها أولى .

                                                                          ( و ) الثاني ( عقل ) فلا ولاية لمجنون مطبق فإن جن أحيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو إحرام انتظر ولا ينعزل وكيله بطريان ذلك .

                                                                          ( و ) الثالث ( بلوغ ) لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال لأنها تنفيذ تصرف في حق غيره وغير المكلف مولى عليه ، لقصور نظره فلا تثبت له ولاية كالمرأة .

                                                                          قال أحمد : لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر .

                                                                          ( و ) الرابع كمال ( حرية لأن العبد والمبعض لا يستقلان بولاية على أنفسهما فأولى على غيرهما إلا مكاتبا يزوج أمته ) فيصح وتقدم .

                                                                          ( و ) الخامس ( اتفاق دين ) الولي والمولى عليها فلا ولاية لكافر على مسلمة وكذا عكسه ، ولا نصراني على مجوسية ونحوه ، لأنه لا توارث بينهما بالنسب ( إلا أم ولد لكافر أسلمت ) فيزوجها لمسلم ، لأنها مملوكته ، ولأنه عقد عليها فعليه كإجارتها ( و ) لا ( أمة كافرة لمسلم ) فله أن يزوجها لكافر لما تقدم وكذا أمة كافرة لمسلمة فيزوجها ولي سيدتها على ما سبق ( و ) إلا ( السلطان ) فيزوج من لا ولي لها من الكوافر ، لعموم ولايته على أهل دار الإسلام وهذه من أهل الدار فتثبت له الولاية عليها كالمسلمة .

                                                                          ( و ) السادس ( عدالة ) نصا لقول ابن عباس " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد " قال أحمد " أصح شيء في هذا قول ابن عباس " يعني قد روي عن ابن عباس مرفوعا { لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل ، } وروى البرقاني بإسناده عن جابر مرفوعا { لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل } ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال ( ولو ) كانت العدالة ( ظاهرة ) فيكفي مستور الحال كولاية المال ( إلا في سلطان ) فلا يشترط في تزويجه بالولاية العامة للعدالة الحاجة ( و ) إلا في ( سيد ) أمة لأنه يتصرف في ملكه كما لو أجرها .

                                                                          ( و ) السابع ( رشد ) لما تقدم عن ابن عباس ( وهو ) أي الرشد هنا ( معرفة الكفء ومصالح النكاح ) وليس هو حفظ المال ، فإن رشد كل مقام بحسبه ، وعلم مما سبق أنه لا يشترط كون الولي بصيرا ، ولا كونه متكلما إذا فهمت إشارته ، لقيامها مقام [ ص: 641 ] نطقه في جميع العقود ( فإن كان الأقرب ) من أولياء الحرة ( طفلا ) ( أو كافرا أو فاسقا أو عبدا أو ) اتصف الأقرب بصفات الولاية لكن ( عضل بأن منعها كفؤا رضيته ورغب ) فيها ( بما صح مهرا ) أي .

                                                                          ولو كان دون مهر المثل لرضاها به حينئذ ( ويفسق ) الولي ( به ) أي العضل ( إن تكرر منه أو غاب ) الأقرب ( غيبة منقطعة وهي ) أي الغيبة المنقطعة ( ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ) قال في الإقناع وتكون فوق مسافة القصر ( أو جعل مكانه ) أي الأقرب ( أو تعذرت مراجعته ) أي الأقرب ( بأسر أو حبس ) ونحوهما ( زوج ) امرأة ( حرة أبعد ) أوليائها أي من يلي الأقرب المذكور في الولاية ، أما فيما إذا كان الأقرب طفلا أو كافرا وهي مسلمة أو فاسقا أو عبدا فلعدم ثبوت الولاية للأقرب مع اتصافه بما ذكر فوجوده كعدمه .

                                                                          وأما مع عضل الأقرب أو غيبته الغيبة المذكورة أو تعذر مراجعته فلتعذر التزويج من جهته أشبه ما لو جن فإن عضلوا كلهم زوجها الحاكم ( و ) زوج ( أمة ) غاب سيدها أو تعذرت مراجعته بنحو أسر ( حاكم ) لأن له النظر في مال الغائب ونحوه ( وإن زوج ) امرأة ( حاكم ) مع وجود وليها لم يصح ( أو ) زوجها ولي ( أبعد بلا عذر للأقرب ) إليها منه ( لم يصح ) النكاح إذ لا ولاية للحاكم الأبعد مع من هو أحق منهما أشبها الأجنبي ( فلو كان الأقرب ) عند تزويج الحاكم والأبعد ( لا يعلم أنه عصبة ) ثم علم بعد العقد لم يعد ( أو ) كان المعهود عدم أهلية الأقرب لصغر ونحوه ولم يعلم ( أنه صار ) أهلا ببلوغه ونحوه ثم علم بعد العقد لم يعد ( أو ) كان الأقرب مجنونا مثلا ولم يعلم عند التزويج أنه ( عاد أهلا ) فزوج ( بعد مناف ) كالجنون ( ثم علم ) أنه عاد أهلا بعد تزويجها لم يعد العقد .

                                                                          ( أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد عقد ) وليها عليها ( لم يعد ) العقد استصحابا للأصل في جميع هذه الصور ( ويلي كتابي نكاح موليته ) كبنته وأخته ( الكتابية ) لقوله تعالى : { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } ( حتى ) في تزويجها ( من مسلم ) لأنه وليها فصح أن يزوجها منه ، كما لو زوجها من كافر ويباشره أي النكاح ، لأنه وليها أشبه ما لو زوجها من كافر ( ويشترط فيه ) أي في كافر يزوج موليته الكافرة ( شروط ) الولي ( المسلم ) من الذكورية والتكليف وغيرهما .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية