الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يملك وكيل به ) أي بالتوكيل المطلق ( أن يزوجها من نفسه ) كالوكيل في البيع ، لأن إطلاق الإذن يقتضي تزويجها غيره وله [ ص: 643 ] تزويجها من أبيه وابنه ونحوهما ( و ) يصح توكيله ( مقيدا كزوج زيدا ) أو زوج هذا فلا يزوج من غيره ( وإن قال ) ولي لوكيله ( زوج ) من وكيل خاطب بنتي زيد أو من أحد وكيليه ( أو ) قال خاطب لوكيله في قبول النكاح ( اقبل ) النكاح ( من وكيله ) أي وكيل ولي المخطوبة ( زيد أو ) قال خاطب لوكيله : اقبل من ( أحد وكيليه ) وأبهم وله وكيلان زيد وعمرو ( فزواج ) وكيل ولي من وكيل زوج عمرو في الأوليين لم يصح ( أو قبل ) وكيل زوج النكاح ( من وكيله ) أي الولي ( عمرو ) في الأخيرتين ( لم يصح ) النكاح للمخالفة فيما إذا قال : من وكيله زيد وللإبهام فيما إذا قال : من أحد وكيليه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية