الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل وإن شرطها أي الزوجة ( مسلمة أو قيل ) أي قال الولي للزوج ( زوجتك هذه المسلمة أو ظنها ) أي ظن الزوج الزوجة ( مسلمة ولم تعرف ) الزوجة ( بتقدم كفر فبانت كتابية ) فله الخيار فإن عرفت قبل بكفر فلا ، لتفريطه ( أو ) شرطها الزوج ( بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت بخلافه فله الخيار أو شرط ) الزوج في العقد ( نفي عيب ) عن الزوجة ( لا ينفسخ به النكاح ) كشرطها سميعة أو بصيرة ( فبانت بخلافه فله ) أي الزوج ( الخيار ) لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة ، ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول وبعده يرجع بالمهر على الغار . وكذا لو شرطها حسناء فبانت شوهاء أو بيضاء فبانت سوداء أو طويلة فبانت قصيرة أو ذات نسب فبانت دونه لا إن ظن ذلك ولم يشترطه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية