( ) للآية ( وهو ) أي اليتيم ( صغير ) لم يبلغ بسن أو احتلام لخبر { والثالث اليتامى } حسنه لا يتم بعد احتلام المصنف وضعفه غيره سواء الذكر والأنثى والخنثى ( لا أب له ) وإن كان له جد ولو لم يكن من ولد المرتزقة وشمل ذلك ولد الزنا واللقيط والمنفي باللعان .
نعم لو ظهر لهما أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر ، أما فاقد الأم فيقال له منقطع ويتيم البهائم فاقد أمه والطيور فاقدهما ( ويشترط ) إسلامه و ( فقره ) أو مسكنته ( على المشهور ) ; لأن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة ، وفائدة ذكرهما هنا مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل .
والثاني لا يشترط ، وقال القاضي : إنه مذهب أصحابنا وإلا لما كان لذكره فائدة لدخوله في الفقراء ، ورد بما مر ولا بد من ثبوت كل من الإسلام واليتم والفقر وكونه هاشميا أو مطلبيا بالبينة ، واعتبر جمع في الأخيرين الاستفاضة في نسبه معها ، ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار إجلالهم فاحتيط له دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا ، والأقرب إلحاق أهل الخمس الأول بمن يليهم في اشتراط البينة لسهولة الاطلاع على حالهم غالبا .
كتاب قسم الفيء والغنيمة
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( نعم لو ظهر لهما ) أي اللقيط والمنفي باللعان ( قوله : استرجع المدفوع لهما ) وهو ظاهر إن علماه . قوله
وإلا فالقول قول المرجوع عليه ; لأنه الغارم ( قوله : ورد بما مر ) أي من عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل ( قوله : اليتم والفقر ) أي المشروط في اليتم ، فلا ينافي ما سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم ( قوله : في الأخيرين ) أي كونه هاشميا أو مطلبيا ، وقوله معها : أي البينة ( قوله : أهل الخمس الأول ) هو خمس المصالح أي فيشترط في إعطاء من ادعى القيام بشيء من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماما أو خطيبا إثبات ما ادعاه بالبينة .
( نعم لو ظهر لهما ) أي اللقيط والمنفي باللعان ( قوله : استرجع المدفوع لهما ) وهو ظاهر إن علماه . قوله
وإلا فالقول قول المرجوع عليه ; لأنه الغارم ( قوله : ورد بما مر ) أي من عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل ( قوله : اليتم والفقر ) أي المشروط في اليتم ، فلا ينافي ما سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم ( قوله : في الأخيرين ) أي كونه هاشميا أو مطلبيا ، وقوله معها : أي البينة ( قوله : أهل الخمس الأول ) هو خمس المصالح أي فيشترط في إعطاء من ادعى القيام بشيء من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماما أو خطيبا إثبات ما ادعاه بالبينة .
حاشية المغربي
( : وإن كان له جد ) هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان جده غنيا ( قوله : والطيور فاقدهما ) لعله بالنسبة لنحو الحمام ، بخلاف نحو الدجاج والإوز فإن المشاهد أن فرخهما [ ص: 139 ] لا يفتقر إلا للأم قوله
( : وإن كان له جد ) هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان جده غنيا ( قوله : والطيور فاقدهما ) لعله بالنسبة لنحو الحمام ، بخلاف نحو الدجاج والإوز فإن المشاهد أن فرخهما [ ص: 139 ] لا يفتقر إلا للأم قوله