الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويحرم نمص ، ووشر ، ووشم على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم . ويحرم وصل شعر بشعر على الصحيح من المذهب وقيل : يجوز مع [ ص: 126 ] الكراهة ، جزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين . قيل : يجوز بإذن الزوج . وفي تحريم نظر شعر أجنبية ، زاد في التلخيص : ولو كان بائنا وجهان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع ، وابن تميم ، والتلخيص . وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار : الجواز . ذكره عنه ابن رجب . وقيل : لا يحرم مطلقا . ويحرم وصله بشعر بهيمة . وقيل : يكره . وهو ظاهر كلامه في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والحاويين ، وغيرهم ، وظاهر ما قدمه في الرعاية . وأطلقهما في الفروع . فعلى القول بتحريم وصل الشعر : في صحة الصلاة معه وجهان ، الأول : الصحة ، وجزم به في الفصول فيما إذا وصلته بشعر ذمية . ولو قلنا ينجس الأدمي بالموت . وقيل : تصح . ولو كان نجسا . حكاه في الرعاية . وتبعه في الفروع . قلت : وفيه نظر ظاهر ، ولا بأس بالقرامل ، وتركها أفضل ، وعنه هي كالوصل بالشعر ، إن أشبهه كصوف . وقيل : يكره ، ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر ، وأباح ابن الجوزي النمص وحده . وحمل النهي على التدليس ، أو أنه شعار الفاجرات ، وفي الغنية وجه يجوز النمص بطلب الزوج . ولها حلقه وحفه نص عليهما ، وتحسينه بتحمير ونحوه . وكره ابن عقيل حفه كالرجل . فإن أحمد كرهه له ، والنتف بمنقاش لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية