الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله { السادس : غسل الميت } الصحيح من المذهب : أن غسل الميت ينقض الوضوء ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، مسلما كان أو كافرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، وهو [ ص: 216 ] من مفردات المذهب . وعنه لا ينقض ، اختاره أبو الحسن التميمي ، والمصنف ، وصاحب مجمع البحرين ، والشيخ تقي الدين . ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسله في قميص . قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر ، تنبيه : قيد في الرعاية مسألة نقض الوضوء بغسله : بما إذا قلنا ينقض مس الفرج : وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب : الإطلاق . وقد يكون تعبديا .

فائدتان :

إحداهما : غسل بعض الميت كغسل جميعه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا ينقض غسل البعض . قال في الرعاية : وهو أظهر ، الثانية : لو يمم الميت لتعذر الغسل لم ينقض على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب . وفيه احتمال : أنه كالغسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية