الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( ولا تطهر nindex.php?page=treesubj&link=593_608الأدهان النجسة ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله . مثل أن تصب في ماء كثير وتحرك ، ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ ، ونحو ذلك ، وهو تخريج الكافي . ذكره في كتاب البيع ، وجزم به في الإفادات . وقيل : يطهر زئبق بالغسل ; لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . واقتصر عليه جماعة . وقطع به في المذهب ، والمستوعب . فيعايى بها . فعلى المذهب : لا يجوز تطهيره ذكره في الترغيب وغيره ويأتي في كتاب البيع ما يتعلق ببيعه . فوائد منها : تقدم في كتاب الطهارة الخلاف في nindex.php?page=treesubj&link=614تنجيس المائعات بملاقاة النجاسة . فلو كان جامدا : أخذت منه النجاسة وما حولها ، والباقي طاهر . وحد الجامد : ما لم تسر النجاسة فيه على الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وغيرهم . وصححه ابن تميم وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : حده ما لو كسر وعاؤه لم تسل أجزاؤه . ورده الأصحاب . قال في الفائق : قلت : ويحتمل ما لو قور لم يلتئم حالا . ولا يطهر ما عدا الماء والأدهان من المائعات بالغسل ، سوى الزئبق على ما تقدم . فلا يطهر nindex.php?page=treesubj&link=608باطن حب نقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة على الصحيح من المذهب ، كالعجين . وعليه الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يطهر . قال في الفائق : واختاره صاحب المحرر ، وهو المختار . ومثل ذلك خلافا : ومذهبا : nindex.php?page=treesubj&link=614الإناء إذا تشرب نجاسة ، nindex.php?page=treesubj&link=614_24735والسكين إذا أسقيت ماء نجسا ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=24735_614اللحم إذا طبخ بماء نجس على الصحيح من المذهب . [ ص: 322 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : الأقوى عندي طهارته ، واعتبر الغليان والتجفيف . وقال : ذلك في معنى عصر الثوب . وذكر جماعة في مسألة الجلالة طهارة اللحم . وقيل : لا يعتبر في ذلك كله عدد . قال ابن تميم بعد أن قال : يغلى اللحم في ماء طاهر ، وتجفف الحنطة : ثم تغسل بعد ذلك مرارا إن اعتبرنا العدد . والأولى إن شاء الله تعالى على هذه الرواية : عدم اعتبار العدد . انتهى .
ولا يطهر الجسم الصقيل بمسحه على الصحيح من المذهب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يطهر ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ، والشيخ تقي الدين . وأطلقهما في الفائق . وأطلق الحلواني وجهين . وذكر الشيخ تقي الدين : هل يطهر ، أو يعفى عما بقي ؟ على وجهين . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تطهر سكين من دم ذبيحة بمسحها فقط ، ويطهر nindex.php?page=treesubj&link=608_614_24733اللبن والآجر والتراب المتنجس ببول ونحوه ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يطهر . وقيل : يطهر ظاهره ، كما لو كانت النجاسة أعيانا وطبخ ، ثم غسل ظاهره . فإنه يطهر وكذا باطنه في أصح الوجهين إن سحق ، لوصول الماء إليه . وقيل : يطهر بالنار .