الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وثم مسائل : منها : nindex.php?page=treesubj&link=25643_605دم البق . والقمل ، والبراغيث . والذباب ونحوهما . يعفى عن ذلك على القول بنجاسته بلا نزاع . قاله الأصحاب . ومنها : بقية دم اللحم المأكول من غير العروق . يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه على القول بنجاسته على ما تقدم . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=595يسير النجاسة ، إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك ، يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه على القول بنجاسته ، وقطع به الأصحاب . ومنها : يسير سلس البول ، مع كمال التحفظ يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . قال الناظم : قلت : وظاهر كلام الأكثر : عدم العفو . وعلى قياسه nindex.php?page=treesubj&link=596يسير دم المستحاضة . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=595_590يسير دخان النجاسة ، وغبارها وبخارها ، يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، ما لم تظهر له صفة على الصحيح من المذهب ، جزم به في الكافي ، وابن تميم ، والنظم . قال في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان ، وغيرهم : يعفى عن ذلك ما لم يتكاثف . زاد في الرعاية الكبرى : وقيل ما لم يجتمع منه شيء ويظهر له صفة . وقيل : أو تعذر أو تعسر التحرز منه . وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي العفو عن غبار النجاسة . ولم يقيده باليسير ; لأن التحرز لا سبيل إليه . قال في الفروع : وهذا متوجه . وقيل : لا يعفى عن يسير ذلك . وأطلقهما في الفروع . وقال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=589_579_578_595هبت ريح ، فأصاب غبار نجس من طريق أو غيره . فهو داخل في المسألة .
وذكر الأزجي النجاسة به . ومنها : يسير بول المأكول وروثه ، على القول بنجاستهما ، يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في رواية ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ابن عبيدان . [ ص: 334 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، واختاره ابن تميم ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وأطلقهما في الحاويين ، والرعايتين . وزاد : ومنيه وقيؤه . وذكر الشيخ تقي الدين الرواية الأولى في الفائق . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=595_579_578يسير بول الحمار ، والبغل ، وروثهما . وكذا nindex.php?page=treesubj&link=595_615يسير بول كل بهيم نجس أو طاهر لا يؤكل ، وينجس بموته ، لا يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، على الصحيح من المذهب ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقدمه في الفروع وغيره . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وجزم به في الإفادات في روث البغل والحمار ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، وابن عبيدان . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=595_22657يسير نجاسة الجلالة قبل حبسها . لا يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه على الصحيح من المذهب . وقيل : يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وهو رواية في الرعاية . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين . ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=606_595_558يسير الودي . لا يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه على الصحيح من المذهب . وقيل : يعفى nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . رواية في الرعاية ، وأطلقهما فيها . وابن تميم .
ومنها : ما قاله في الرعاية : يعفى عن يسير الماء النجس بما عفي nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه من دم ونحوه في الأصح . واختار العفو عن يسير ما لا يدركه الطرف . ثم قال وقيل : إن سقط ذباب على نجاسة رطبة ، ثم وقع في مائع أو رطب نجس ، وإلا فلا . إن مضى زمن يجف فيه . وقيل : يعفى عما يشق التحرز منه غالبا . واختار الشيخ تقي الدين : العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا ، في الأطعمة وغيرهم . حتى بعر الفأر . قال في الفروع : ومعناه اختيار صاحب النظم . قلت : قال في مجمع البحرين قلت : الأولى العفو nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الثياب ، والأطعمة ، لعظم المشقة . ولا يشك ذو عقل في عموم البلوى به . خصوصا في الطواحين ، ومعاصر السكر ، والزيت ، وهو أشق صيانة من سؤر الفأر ، ومن دم الذباب . ونحوه ورجيعه وقد اختار طهارته كثير من الأصحاب . انتهى .