الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=579_589_543وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه : طاهر ) وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينجس . وأطلقهما في الروث والبول في الهداية .
فائدة :
قال في الرعاية ، وابن تميم : ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=17339التداوي ببول الإبل للأثر . [ ص: 340 ] وإن قلنا : هو نجس . وقال في الآداب . يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17339شرب أبوال الإبل للضرورة . نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، وعبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني ، وجماعة . وأما شربها لغير ضرورة ، فقال في رواية أبي داود : أما من علة فنعم ، وأما رجل صحيح : فلا يعجبني . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الطب : يجب حمله على أحد وجهين ، إما على طريق الكراهة أو على رواية نجاسته . وأما على رواية طهارته : فيجوز شربه لغير ضرورة . كسائر الأشربة انتهى . وقطع بعض أصحابنا بالتحريم مطلقا لغير التداوي . قال في الآداب : وهو أشهر ، ويأتي هذا وغيره في أول كتاب الجنائز مستوفى محررا .
تنبيهان :
أحدهما : شمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=treesubj&link=543_25292بول السمك ونحوه . مما لا ينجس بموته ، وهو صحيح ، لكن جمهور الأصحاب لم يحك في طهارته خلافا . وذكر في الرعاية احتمالا بنجاسته . وفي المستوعب وغيره رواية بنجاسته .
الثاني : مفهوم كلامه : أن nindex.php?page=treesubj&link=579_544بول ما لا يؤكل لحمه وروثه إذا كان طاهرا نجس . وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ومفهوم كلامه : أن nindex.php?page=treesubj&link=589مني : ما لا يؤكل لحمه إذا كان طاهرا نجس ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح وابن عبيدان . وقيل : طاهر ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية ، والفائق ، ومحل هذا : في غير ما لا نفس له سائلة . فإن كان مما لا نفس له سائلة فبوله وروثه طاهر في قولنا . قاله ابن عبيدان . وقال بعض الأصحاب : وجها واحدا . ذكره ابن تميم وقال : وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نجاسته ، إذا لم يكن مأكولا .