الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وأعادت ما صامته من الفرض فيه ) هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، واختار الشيخ تقي الدين : لا تجب الإعادة .

فائدتان

إحداهما : وقت الإعادة : بعد أن تثبت العادة ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأكثر . وقيل : قبل ثبوتها ، احتياطا ، وهو رواية في الفروع . الثانية : يحرم وطؤها في مدة الدم الزائد عما أجلسناها فيه قبل تكراره ، على الصحيح من المذهب ، ونص عليه احتياطا . وعليه الأصحاب . وعنه يكره . ذكرها في الرعايتين . وقدمها في الرعاية الصغرى . وأطلق ابن الجوزي في المذهب في إباحته روايتين . وقال في المستوعب وغيره : هي كمستحاضة . انتهى .

ويباح وطؤها في طهرها يوما فأكثر قبل تكراره ، على الصحيح من المذهب . وقدمه الشارح ، وابن رزين في شرحه ، والرعاية الكبرى ، واختاره المجد . وعنه يكره إن أمنت العنت ، وإلا فلا ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وابن تميم في موضع . وأطلقهما ابن تميم في موضع ، وابن عبيدان ، والمغني ، والحاويين ، والفروع . فإن عاد الدم فحكمه حكم ما إذا لم ينقطع على ما تقدم . وعنه لا بأس به قال في الرعاية : وعنه يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية