الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( ويستحب أن لا يقربها زوجها في الفرج حتى تتمم الأربعين ) . يعني إذا طهرت في أثناء الأربعين . فلو خالف وفعل : كره له على الصحيح من المذهب ، مطلقا . وعليه الجمهور [ نص عليه ] وهو من المفردات أيضا . وقيل : يحرم مع عدم خوف العنت . وقيل : يكره إن أمن العنت ، وإلا فلا . وعنه : لا يكره وطؤها . ذكره الزركشي وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية