الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن خشي فوات الحاضرة ) . سقط وجوبه . يعني وجوب الترتيب . فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه ، ثم يقضي . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه لا يسقط مطلقا اختارها الخلال ، وصاحبه . وأنكر القاضي هذه الرواية . وحكي عن أحمد ما يدل على رجوعه عنها . وكذا قال أبو حفص . قال : إما أن يكون قولا قديما أو غلطا . وعنه يسقط إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت ، فيصلي الحاضرة في أول الوقت اختارها أبو حفص العكبري . وعنه يسقط بخشية فوات الجماعة . وجزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى . وعنه يسقط الترتيب بكونها جمعة جزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى . وقاله القاضي . قلت : وهو الصواب وقدمه ابن تميم . وقال : نص عليه ، لكن عليه فعل الجمعة ، وإن قلنا : بعدم السقوط ، ثم يقضيها ظهرا . وفيه وجه ليس عليه فعل [ ص: 445 ] الجمعة إذا قلنا لا يسقط الترتيب . قال في الفروع ، في أول الجمعة : ويبدأ بالجمعة لخوف فوتها . ويترك فجرا فاتته نص عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية