الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1470 (ولم تر عائشة بأسا بالحلي، والثوب الأسود، والمورد، والخف للمرأة)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  الحلي بضم الحاء، وكسر اللام جمع الحلي، والثوب المورد المصبوغ بالورد، يعني: على لون الورد، وروى البيهقي من طريق ابن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت عائشة: "تلبس من خزها، وبزها، وأصباغها، وحليها".

                                                                                                                                                                                  وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها، وتستر شعرها، إلا وجهها تسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تخمره، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تعني جدتها، قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة قالت: "كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوز رفعنا".

                                                                                                                                                                                  (قلت): فيما أخرجه الجماعة: "ولا تنتقب المرأة المحرمة" فيه دليل على أنه يحرم على المرأة ستر وجهها في الإحرام.

                                                                                                                                                                                  وقال المحب الطبري: مفهومه يدل على إباحة تغطية الوجه للرجل، وإلا لما كان في التقييد بالمرأة فائدة.

                                                                                                                                                                                  (قلت): قد ذهب إلى جواز تغطية الرجل المحرم وجهه عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، ومروان بن [ ص: 167 ] الحكم، ومجاهد، وطاوس، وإليه ذهب الشافعي، وجمهور أهل العلم، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى المنع من ذلك، واحتجا بحديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تخمروا وجهه، ولا رأسه" رواه مسلم، ورواه النسائي بلفظ: "وكفنوه في ثوبين خارجا وجهه ورأسه".

                                                                                                                                                                                  وقال ابن العربي: وهذا أمر فيه خفاء على الخلق، وليسوا على الحق، قال: ولقد رأيت بعض أصحابنا من أهل العلم ممن يتعاطى الفقه والحديث يبني المسألة على أن الوجه من الرأس أم لا، فعجبت لضلالته عن دلالته ونسيانه لصنعته.

                                                                                                                                                                                  وقال شيخنا زين الدين: لا أدري ما وجه إنكاره على من بنى المسألة على ذلك؟! وما قاله واضح في قول ابن عمر الذي رواه مالك، وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح التفرقة بين أعلى الوجه وأسفله، فروى سعيد بن منصور في (سننه) بإسناده إليه، قال: "يغطي المحرم وجهه ما دون الحاجبين" وفي رواية له: "ما دون عينيه" ويحتمل أن يريد بذلك الاحتياط لكشف الرأس، ولكن هذا أمر زائد على الاحتياط لذلك، والاحتياط يحصل بدون ذلك.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية