الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1575 242 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15956سالم قال: [ ص: 300 ] سمعت عميرا مولى nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل: nindex.php?page=hadith&LINKID=651548nindex.php?page=treesubj&link=2546شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان ترك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم في يوم عرفة.
(ذكر رجاله): وهم ستة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة.
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري.
الرابع: سالم بن أبي أمية أبو النضر بالضاد المعجمة مولى عمر بن عبيد الله بن معمر.
الخامس: عمير مصغر عمرو مولى ابن عباس.
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل أم عبد الله بن عباس واسمها لبابة بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع.
وفيه العنعنة في موضعين.
وفيه السماع.
وفيه القول في موضع واحد.
وفيه أن شيخه بصري وأنه من أفراده.
وفيه أن سفيان مكي وأن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وسالما وعميرا مدنيون.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره):
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الحج، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، وفي الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، وفي الأشربة عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل. وعن عمرو بن القاسم.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب. وعن هارون بن سعيد الأيلي.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الصوم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي به.
(ذكر ما يستفاد منه): فيه nindex.php?page=treesubj&link=2546أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصم يوم عرفة.
فإن قلت: في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن صومه يكفر سنتين.
قلت: هذا في غير الحجيج، أما في الحجيج فينبغي لهم أن لا يصوموا؛ لئلا يضعفوا عن الدعاء وأعمال الحج؛ اقتداء بالشارع، وأطلق كثير من الشافعية كراهته وإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسبب الصوم فقط، قال المتولي: الأولى أن يصوم؛ حيازة للفضيلة، قال صاحب التوضيح: ونسب غيره هذا إلى المذهب، وقال: الأولى عندنا لا يصوم بحال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في الحلية: إن كان قويا وفي الشتاء ولا يضعف بالضعف عن الدعاء فالصوم أفضل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا، قال صاحب التوضيح: والمذهب عندنا استحباب الفطر مطلقا، وبه قال جمهور أصحابنا وصرحوا بأنه لا فرق، ولم يذكر الجمهور الكراهة بل قالوا: يستحب فطره، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره استحباب الفطر عن أكثر العلماء، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن جماعة منهم استحباب صومه، وحكى صاحب البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنه يجب عليه الفطر بعرفة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: اختلف العلماء في صومه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا عثمان، وأنا لا أصومه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يوم عرفة لا يصحبنا أحد يريد الصيام؛ فإنه يوم تكبير وأكل وشرب، واختار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري الفطر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم يصومان يوم عرفة، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، وكان إسحاق يميل إليه، وكان الحسن يعجبه صومه ويأمر به الحاج، وقال: رأيت عثمان بعرفة في يوم شديد الحر صائما وهم يروحون عنه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير يصومون بعرفات.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: لا بأس بذلك إذا لم يضعف عن الدعاء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أحب صيامه لغير الحاج، أما من حج فأحب أن يفطر؛ ليقويه على الدعاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف.
وفيه أن الأكل والشرب في المحافل مباح؛ ليبين معنى أودعت الصورة فيه.
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=23483جواز قبول الهدية من النساء ولم يسألها إن كان من مالها أو من مال زوجها إن كان مثل هذا القدر لا يشاحح الناس فيه.
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان ترك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم في يوم عرفة.
(ذكر رجاله): وهم ستة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة.
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري.
الرابع: سالم بن أبي أمية أبو النضر بالضاد المعجمة مولى عمر بن عبيد الله بن معمر.
الخامس: عمير مصغر عمرو مولى ابن عباس.
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل أم عبد الله بن عباس واسمها لبابة بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة.
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع.
وفيه العنعنة في موضعين.
وفيه السماع.
وفيه القول في موضع واحد.
وفيه أن شيخه بصري وأنه من أفراده.
وفيه أن سفيان مكي وأن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وسالما وعميرا مدنيون.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره):
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الحج، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، وفي الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، وفي الأشربة عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل. وعن عمرو بن القاسم.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب. وعن هارون بن سعيد الأيلي.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الصوم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي به.
(ذكر ما يستفاد منه): فيه nindex.php?page=treesubj&link=2546أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصم يوم عرفة.
فإن قلت: في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن صومه يكفر سنتين.
قلت: هذا في غير الحجيج، أما في الحجيج فينبغي لهم أن لا يصوموا؛ لئلا يضعفوا عن الدعاء وأعمال الحج؛ اقتداء بالشارع، وأطلق كثير من الشافعية كراهته وإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسبب الصوم فقط، قال المتولي: الأولى أن يصوم؛ حيازة للفضيلة، قال صاحب التوضيح: ونسب غيره هذا إلى المذهب، وقال: الأولى عندنا لا يصوم بحال.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في الحلية: إن كان قويا وفي الشتاء ولا يضعف بالضعف عن الدعاء فالصوم أفضل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: لو علم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا، قال صاحب التوضيح: والمذهب عندنا استحباب الفطر مطلقا، وبه قال جمهور أصحابنا وصرحوا بأنه لا فرق، ولم يذكر الجمهور الكراهة بل قالوا: يستحب فطره، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره استحباب الفطر عن أكثر العلماء، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن جماعة منهم استحباب صومه، وحكى صاحب البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنه يجب عليه الفطر بعرفة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: اختلف العلماء في صومه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا عثمان، وأنا لا أصومه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يوم عرفة لا يصحبنا أحد يريد الصيام؛ فإنه يوم تكبير وأكل وشرب، واختار nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري الفطر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله تعالى عنهم يصومان يوم عرفة، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، وكان إسحاق يميل إليه، وكان الحسن يعجبه صومه ويأمر به الحاج، وقال: رأيت عثمان بعرفة في يوم شديد الحر صائما وهم يروحون عنه، وكان nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير يصومون بعرفات.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: لا بأس بذلك إذا لم يضعف عن الدعاء، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أحب صيامه لغير الحاج، أما من حج فأحب أن يفطر؛ ليقويه على الدعاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف.
وفيه أن الأكل والشرب في المحافل مباح؛ ليبين معنى أودعت الصورة فيه.
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=23483جواز قبول الهدية من النساء ولم يسألها إن كان من مالها أو من مال زوجها إن كان مثل هذا القدر لا يشاحح الناس فيه.