الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                328 ص: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عمي، قال أخبرني عمرو بن الحارث، قال: قال ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى ، عن سهل بن سعد ، أن أبي بن كعب الأنصاري أخبره: " أن رسول الله - عليه السلام - جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عن ذلك، وأمر بالغسل". .

                                                التالي السابق


                                                ش: عمه هو عبد الله بن وهب ، وعمرو بن الحارث روى له الجماعة، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري .

                                                قلت: "بعض من أرضى" مجهول، والظاهر أنه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج .

                                                لأن البيهقي روى هذا الحديث ثم قال: ورويناه بإسناد آخر موصول عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد .

                                                ويشبه أن يكون الزهري أخذه عن أبي حازم

                                                ورواه معمر عن الزهري موقوفا على سهل ، والحديث محفوظ عن سهل ، عن أبي بن كعب .

                                                أخرجه أبو داود في كتاب "السنن" انتهى كلامه.

                                                وقال بعض شراح البخاري : فهذا كما ترى ابن شهاب قد صرح بعدم سماعه من سهل ، وإن كان معروفا بالسماع منه. وقال البيهقي : وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من سعد .

                                                [ ص: 495 ] وقال الحازمي وقفه بعضهم على سهل ، وروي بإسناد آخر موصول عن أبي حازم عن سهل

                                                ولم يجر فيه الحازمي على الاصطلاح الحديثي، فإن قول سهل "كان القول في الماء من الماء رخصة" داخل في المرفوع، وقول الزهري : "من أرضى" ليس تعديلا للمحدث المبهم عند الجمهور، ولسنا من تقليد الزهري في إيراد ولا صدر، اللهم إذا بين اسمه وعدله.

                                                وقال ابن حزم هذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون سلمة بن دينار ؛ لأن مبشر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن طريف ، عن أبي حازم عن سهل

                                                وقال ابن حبان في "صحيحه" يشبه أن يكون الزهري سمع الخبر من سهل -كما قاله غندر - وسمعه عن بعض من يرضاه عن سهل، فرواه مرة عن سهل ومرة عن الذي رضيه عنه، وقد تتبعت طرق هذا الحديث على أن أجد أحدا رواه عن سهل فلم أجد أحدا في الدنيا رواه إلا أبا حازم ، فيشبه أن يكون المبهم هو. والله أعلم.

                                                وقال موسى بن هارون وقد روى أبو حازم هذا الخبر عن سهل ، وأظن ابن شهاب سمعه منه; لأنه لم يسمعه من سهل ، وقد سمع من سهل أحاديث، فإن سمعه من أبي حازم فإنه رضي كما قال.

                                                وقال ابن عبد البر في "الاستذكار": إنما رواه ابن شهاب عن أبي حازم ، وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له.

                                                وأخرجه أبو داود : ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، قال: أخبرني عمرو - [ ص: 496 ] يعني ابن الحارث - عن ابن شهاب ، قال: حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، أن أبي بن كعب أخبره: "أن رسول الله - عليه السلام - إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام; لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك" قال أبو داود : يعني "الماء من الماء" .




                                                الخدمات العلمية