الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=1418_1357فيما يتدارك إذا فات بعذر وما لا يتدارك مع قيام العذر .
الضابط أن اختلال الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أو حاجة فإن لم يختص وجوبه بالصلاة كالستر فإن كان في قوم يعمهم العري فلا قضاء [ ص: 7 ] عليه ; لما فيه من المشقة ، وإن ندر العري في بعض الجهات فإن أمرناه بإتمام الركوع والسجود لم يقض على الأصح ، وإن أمرناه بالإيماء وجب القضاء على الأصح ، وإن اختص وجوبه بالصلاة في الأركان والطهارتين كان العذر عاما ; لعدم الماء في الأسفار ، والقعود في الصلاة بالأمراض ، فلا قضاء لما فيه من المشقة العامة ، وإن ندر فإن كان مما يدوم إذا وقع كالاستحاضة وسلس البول واسترخاء الاست والاضطجاع في الصلاة بالمرض فلا قضاء ، وإن كان للعذر النادر بدل كتيمم المسافر خوفا من البرد ، وتيمم صاحب الجبيرة ، وكالتيمم بانقطاع الماء في الحضر ففي القضاء لندرة هذا قولان ، وإن لم يكن بدل كمن فقد الماء والتراب فالمذهب وجوب القضاء إلا في صلاة المحارب إذا اشتد الخوف والتحم القتال ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن nindex.php?page=treesubj&link=1418_1333_25833_1332الصلاة لا تسقط إلا بسقوط التكليف أو الحيض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله كل صلاة لا يجب قضاؤها فلا يجب أداؤها لاختلاله ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يحرم الأداء خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فإنه حرمه لاختلاله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني كل صلاة وجب أداؤها فلا يجب قضاؤها وبنى على ذلك .