وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (الإيلاء) : الحلف، (والتربص) : الانتظار، و(الفيء) : الرجوع إلى الوطء.
و(الإيلاء) عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأصحابه، وغيرهم: أربعة أشهر فصاعدا.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا.
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وغيرهما: إن حلف على قليل من الأوقات أو كثير، فتركها حتى تمضي أربعة أشهر; فهو مول،
nindex.php?page=treesubj&link=11876_11826وكل يمين منعت من الجماع; فهو بها مول، وقد بسطت القول في مسائل الإيلاء في «الكبير» .
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وكثير من العلماء: أنه لا يلزمه الطلاق بذهاب
[ ص: 515 ] الأجل حتى يوقف، فإما فاء، وإما طلق.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأصحابه، وجماعة من الصحابة والتابعين:
nindex.php?page=treesubj&link=11942_11941إذا مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء; فهي طلقة بائنة.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وغيرهما: إنما تكون بمضي الأجل طلقة يملك فيها الرجعة.
وإيلاء العبد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر العلماء شهران، وإيلاؤه عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، وغيرهما، كإيلاء الحر.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أكثر العلماء على أن هذا عموم يراد به الخصوص، وخص الله تعالى من المطلقات اللواتي عمهن في هذه الآية من لم يدخل بها، ومن لم تحض، واليائسة من المحيض، والحامل، فلم يجعل على غير المدخول بها عدة.
وجعل عدة الآيسة، ومن لم تحض، والحامل، على ما ذكره في مواضعه، وبقيت عدة من سواهن بالأقراء.
[ ص: 516 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : أنه نسخ، وأن هذه الآية نسخ منها من ذكرناه.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما: أن
nindex.php?page=treesubj&link=12438الأقراء هي الأطهار.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وإسحاق، وغيرهم: أنها الحيض.
وهي في اللغة تحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون القرء وقتا للفعل الذي يخرج على عادته، ومنه: (أقرأت الريح) ؛ أي: هبت لوقتها، وذلك معنى ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو، قال: منهم من يسمي الحيض قرءا، والطهر قرءا، ومنهم من يجمعهما جميعا فيسميهما بذلك، فهو يكون: إما وقت اجتماع الدم على العادة المعروفة، أو وقت ارتفاعه على عادته المعهودة.
والوجه الثاني: أن يكون معناه: الاجتماع، فـ (الحيض) : اجتماع الدم في
[ ص: 517 ] الرحم، و (الطهر) : اجتماعه في سائر البدن، ومنه سمي القرآن، والمقراة، وقالوا: (ما قرأت الناقة سلا قط) أي: لم يجتمع رحمها على ولد، ومنه: (أقرأت النجوم) ؛ إذا اجتمعت في الأفول، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : إن معنى (أقرأت النجوم) : غابت، فكذلك الدم يغيب في أيام الطهر، ويظهر في أيام الحيض.
فاللغة على ما ذكرناه محتملة للمذهبين المتقدمين.
nindex.php?page=treesubj&link=12441وعدة الأمة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وسائر العلماء: حيضتان، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : ما أرى عدتها إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع.
وعدة الأمة التي لم تحض، والمرتفعة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وغيرهما: ثلاثة أشهر، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأصحابه: شهر ونصف، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل، وإسحاق، وغيرهما: شهران.
nindex.php?page=treesubj&link=12517_12441_12487وعدة الحامل : وضع حملها.
nindex.php?page=treesubj&link=682وعدة المستحاضة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب : سنة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : ثلاثة أشهر، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : تعتد بالأقراء، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل، وإسحاق : إن كانت أقرؤها مستقيمة، وإلا فسنة.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنْ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الْإِيلَاءُ) : الْحَلِفُ، (وَالتَّرَبُّصُ) : الِانْتِظَارُ، و(الْفَيْءُ) : الرُّجُوعُ إِلَى الْوَطْءِ.
و(الْإِيلَاءُ) عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَغَيْرِهِمْ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا يَكُونُ مُولِيًا حَتَّى يَحْلِفَ أَلَّا يَمَسَّهَا أَبَدًا.
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ، وَغَيْرُهُمَا: إِنْ حَلَفَ عَلَى قَلِيلٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ أَوْ كَثِيرٍ، فَتَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ; فَهُوَ مُولٍ،
nindex.php?page=treesubj&link=11876_11826وَكُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ مِنَ الْجِمَاعِ; فَهُوَ بِهَا مُولٍ، وَقَدْ بَسَطْتُ الْقَوْلَ فِي مَسَائِلِ الْإِيلَاءِ فِي «الْكَبِيرِ» .
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِذَهَابِ
[ ص: 515 ] الْأَجَلِ حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا فَاءَ، وَإِمَّا طَلَّقَ.
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ:
nindex.php?page=treesubj&link=11942_11941إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِيلَاءِ; فَهِيَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ.
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيِّ، وَغَيْرِهِمَا: إِنَّمَا تَكُونُ بِمُضِيِّ الْأَجَلِ طَلْقَةً يَمْلِكُ فِيهَا الرَّجْعَةَ.
وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ شَهْرَانِ، وَإِيلَاؤُهُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنِ حَنْبَلٍ، وَغَيْرِهِمَا، كَإِيلَاءِ الْحُرِّ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ هَذَا عُمُومٌ يُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ، وَخَصَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ اللَّوَاتِي عَمَّهُنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا، وَمَنْ لَمْ تَحِضْ، وَالْيَائِسَةَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَالْحَامِلَ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا عِدَّةً.
وَجَعَلَ عِدَّةَ الْآيِسَةِ، وَمَنْ لَمْ تَحِضْ، وَالْحَامِلِ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي مَوَاضِعِهِ، وَبَقِيَتْ عِدَّةُ مَنْ سِوَاهُنَّ بِالْأَقْرَاءِ.
[ ص: 516 ] وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ : أَنَّهُ نُسِخَ، وَأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نُسِخَ مِنْهَا مَنْ ذَكَرْنَاهُ.
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12438الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ.
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهَا الْحَيْضُ.
وَهِيَ فِي اللُّغَةِ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْقُرْءُ وَقْتًا لِلْفِعْلِ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى عَادَتِهِ، وَمِنْهُ: (أَقْرَأْتُ الرِّيحَ) ؛ أَيْ: هَبَّتْ لِوَقْتِهَا، وَذَلِكَ مَعْنَى مَا حَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبُو عَمْرٍو، قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الْحَيْضَ قُرْءًا، وَالطُّهْرَ قُرْءًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْمَعُهُمَا جَمِيعًا فَيُسَمِّيهِمَا بِذَلِكَ، فَهُوَ يَكُونُ: إِمَّا وَقْتَ اجْتِمَاعِ الدَّمِ عَلَى الْعَادَةِ الْمَعْرُوفَةِ، أَوْ وَقْتَ ارْتِفَاعِهِ عَلَى عَادَتِهِ الْمَعْهُودَةِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: الِاجْتِمَاعُ، فَـ (الْحَيْضُ) : اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي
[ ص: 517 ] الرَّحِمِ، وَ (الطُّهْرُ) : اجْتِمَاعُهُ فِي سَائِرِ الْبَدَنِ، وَمِنْهُ سُمِّي الْقُرْآنُ، وَالْمِقْرَاةُ، وَقَالُوا: (مَا قَرَأَتِ النَّاقَةُ سَلًا قَطُّ) أَيْ: لَمْ يَجْتَمِعْ رَحِمُهَا عَلَى وَلَدٍ، وَمِنْهُ: (أَقَرَأَتِ النُّجُومُ) ؛ إِذَا اجْتَمَعَتْ فِي الْأُفُولِ، وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبُو عُبَيْدَةَ : إِنَّ مَعْنَى (أَقَرَأَتِ النُّجُومُ) : غَابَتْ، فَكَذَلِكَ الدَّمُ يَغِيبُ فِي أَيَّامِ الطُّهْرِ، وَيَظْهَرُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ.
فَاللُّغَةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْمَذْهَبَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ.
nindex.php?page=treesubj&link=12441وَعِدَّةُ الْأَمَةِ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ: حَيْضَتَانِ، وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنُ سِيرِينَ : مَا أَرَى عِدَّتَهَا إِلَّا كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ، فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ.
وَعِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالْمُرْتَفِعَةُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا: ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ: شَهْرٌ وَنِصْفٌ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِمَا: شَهْرَانِ.
nindex.php?page=treesubj&link=12517_12441_12487وَعِدَّةُ الْحَامِلِ : وَضْعُ حَمْلِهَا.
nindex.php?page=treesubj&link=682وَعِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنِ الْمُسَيِّبِ : سَنَةٌ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ : تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ، وَكَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ : إِنْ كَانَتْ أَقْرُؤُهَا مُسْتَقِيمَةً، وَإِلَّا فَسَنَةً.