الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر; أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658456جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر. فقعد سليك قبل أن يصلي. [ ص: 166 ] فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أركعت ركعتين؟" قال: لا. قال: "قم فاركعهما" . ]
(عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658456جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر. فقعد سليك قبل أن يصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أركعت ركعتين؟" قال: لا. قال: "قم فاركعهما" . )
وفي رواية أخرى عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=658457 (فقال له: "يا سليك! قم فاركع ركعتين. وتجوز فيهما". ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" .
وفي أخرى: nindex.php?page=hadith&LINKID=650878 (قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أصليت يا فلان؟" قال: لا. قال: "قم فاركع")
وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=658453 "قم فصل الركعتين" .
وفي أخرى: nindex.php?page=hadith&LINKID=667652 "صل ركعتين" .
وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=658456 "أركعت ركعتين؟" .
[ ص: 167 ] وفي أخرى: nindex.php?page=hadith&LINKID=658455 "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة; وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين" .
وهذه الروايات كلها، صريحة في الدلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وفقهاء المحدثين: أنه يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكي هذا عن الحسن البصري، وغيره من المتقدمين أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة، وجمهور السلف من الصحابة، والتابعين: لا يصليهما.
وهذه الأحاديث حجة عليهم واضحة، ولا ينافيها الأمر بالإنصات وحديث الباب نص، لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذه الألفاظ صحيحة فيخالفها.
وقد ذهب العلامة الشوكاني: إلى وجوب "هاتين الركعتين" .
وفي هذه الأحاديث أيضا جواز nindex.php?page=treesubj&link=32825الكلام في الخطبة لحاجة .
وفيها: جوازه للخطيب وغيره.
وفيها: الأمر بالمعروف، والإرشاد إلى المصالح، في كل حال وموطن.
وفيها: أن nindex.php?page=treesubj&link=1276تحية المسجد ركعتان ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=23841نوافل النهار ركعتان ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=1948تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، في حق جاهل حكمها.
[ ص: 168 ] ومن أطلق فواتها بالجلوس، فهو محمول على العالم بأنها "سنة" .
أما الجاهل فيتداركها على قرب، لهذا الحديث.
والمستنبط من هذه الأحاديث، أن nindex.php?page=treesubj&link=1278_1948تحية المسجد: لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة.
وأنها: ذات سبب تباح في كل وقت، ويلتحق بها كل ذوات الأسباب، كقضاء الفائتة، ونحو ها.
لأنها لو سقطت في حال، لكان هذا الحال أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة.
فلما ترك لها سماع الخطبة، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة، وأمره بها بعد أن قعد، وكان هذا الجالس جاهلا حكمها، دل على تأكدها.
وأنها: لا تترك بحال، ولا في وقت من الأوقات، والله أعلم بالصواب.