الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=658426عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=treesubj&link=30496_30524_30538_26391_947_969_23452من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له. ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته. ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. ]
(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) رضي الله عنه، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658426 "من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت") .
هكذا هو في أكثر النسخ المحققة، المعتمدة ببلاد النووي، وكذا نقله عياض عن الجمهور.
ووقع في بعض الأصول المعتمدة ببلاد النووي: "انتصت" .
وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن الباجي، وآخرون: (انتصت) بزيادة تاء مثناة فوق. قال: وهو وهم.
[ ص: 173 ] قال النووي : ليس هو "وهما" ، بل هي لغة صحيحة; قال الأزهري في شرح ألفاظ "المختصر" : يقال: أنصت، ونصت، وانتصت. ثلاث لغات.
(حتى يفرغ من خطبته) . هكذا هو في الأصول من غير ذكر الإمام، وعاد الضمير إليه للعلم به، وإن لم يكن مذكورا.
(ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل) بالنصب (1) على الظرف (ثلاثة أيام) .
قال النووي : قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين، وثلاثة أيام: أن الحسنة بعشر أمثالها.
وصار يوم الجمعة، الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة، في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها.
قال بعض أصحابنا: والمراد "بما بين الجمعتين" : من صلاة الجمعة وخطبتها، إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية، حتى تكون سبعة أيام، بلا زيادة، ولا نقصان. ويضم إليها ثلاثة، فتصير عشرة.
وفي الرواية الأخرى: nindex.php?page=hadith&LINKID=658427 "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع، وأنصت. غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام" .
فيه: nindex.php?page=treesubj&link=969فضيلة الغسل، وأنه ليس بواجب، للرواية الثانية.
وفيه: أن nindex.php?page=treesubj&link=988_32823التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة، مستحب. وهو مذهب الشافعية، ومذهب الجمهور.
وفيه: أن nindex.php?page=treesubj&link=23453_23841النوافل المطلقة لا حد لها . لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=658426 "فصلى ما قدر له" .