الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم قال المصنف : nindex.php?page=treesubj&link=32813_1675_1533 (فإن لم يسكت الإمام قرأ) المأموم (الفاتحة معه) ، أي : يجعل قراءته مع قراءته ، ولا يترك (والمقصر هو الإمام) حيث لم يسكت ، وأجزأت المأموم تلك القراءة (وإن لم يسمع المأموم) قراءة الإمام (في الجهرية لبعده) عن الإمام بأن كان في آخر الصفوف (أو كان في صلاة السر) كالظهر ، والعصر (فلا بأس nindex.php?page=treesubj&link=32813_1533بقراءة السورة مع الفاتحة ) إذ لا معنى لسكوته إذ ذاك ، والاشتغال بالقراءة أولى ، وأبعد من حضور الوساوس . هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : nindex.php?page=treesubj&link=32813_1533إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كرهت القراءة له ، فإن لم يسمعها ، فلا تكره ، والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها كره للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يقرأ فيها الإمام ، ولا تبطل صلاته ، سواء كان يسمع قراءة الإمام ، أو لا يسمعها .
ثم قال المصنف : nindex.php?page=treesubj&link=32813_1675_1533 (فإن لم يسكت الإمام قرأ) المأموم (الفاتحة معه) ، أي : يجعل قراءته مع قراءته ، ولا يترك (والمقصر هو الإمام) حيث لم يسكت ، وأجزأت المأموم تلك القراءة (وإن لم يسمع المأموم) قراءة الإمام (في الجهرية لبعده) عن الإمام بأن كان في آخر الصفوف (أو كان في صلاة السر) كالظهر ، والعصر (فلا بأس nindex.php?page=treesubj&link=32813_1533بقراءة السورة مع الفاتحة ) إذ لا معنى لسكوته إذ ذاك ، والاشتغال بالقراءة أولى ، وأبعد من حضور الوساوس . هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : nindex.php?page=treesubj&link=32813_1533إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كرهت القراءة له ، فإن لم يسمعها ، فلا تكره ، والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها كره للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يقرأ فيها الإمام ، ولا تبطل صلاته ، سواء كان يسمع قراءة الإمام ، أو لا يسمعها .