الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة السختياني أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=treesubj&link=2992_7715_27986_32527_33528كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا
592 593 - ( مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة ) واسمه كيسان ( السختياني ) نسبة لسختيان بفتح السين ، الجلد لبيع أو عمل ، أحد الأعلام ، يقال : حج أربعين حجة . ( أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ) لأنه على ملك صاحبه يورث عنه ، وبه قال سفيان الثوري وزفر والشافعي في قول ( ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ) لماضي السنين ( فإنه كان ضمارا ) بكسر الضاد غائبا عن ربه لا يقدر على أخذه ، أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه ، والزكاة إنما تتعلق بالأموال التي يقدر على تنميتها أو النامية ، قال ابن عبد البر : وقيل nindex.php?page=treesubj&link=2663الضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا ، وهو أصح ، وبآخر قولي عمر هذا قال مالك والأوزاعي ، قال ابن زرقون : شبهه مالك بعرض المحتكر يبيعه بعد سنين فيزكيه لعام واحد ، انتهى . وقال الليث والكوفيون : يستأنف به حولا ، ونقله ابن حبيب عن مالك ، وهو أحد قولي الشافعي .