الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر nindex.php?page=treesubj&link=262_3727_3358_3284_3421أن تغتسل ثم تهل
710 704 - ( مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة ) لا ينافيه الروايتان السابقتان بالشجرة وبالبيداء لأن الشجرة بذي الحليفة والبيداء بطرفها .
قال عياض : يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسمى منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم ، قال : والشجرة كانت سمرة ، وكان صلى الله عليه وسلم ينزلها من المدينة ويحرم منها ، وهي على ستة أميال من المدينة .
( فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل ) بعد سؤاله للمصطفى وأمره أن يأمرها بذلك كما مر ، وهذا وقفه يحيى بن سعيد ورفعه الزهري ، كما رواه ابن وهب عن الليث ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث أنهم أخبروه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352865أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر وكانت عاركا - أي نفساء - أن تغتسل ثم تهل بالحج " ، ومعناه : أمرها على لسان أبي بكر كما في الروايات السابقة .
قال الخطابي : فيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=19326_18422التشبه من أهل التقصير بأهل الفضل والكمال والاقتداء بأفعالهم طمعا في درك مراتبهم ورجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة ، ومعلوم أن nindex.php?page=treesubj&link=3590_32553_32548_633اغتسال الحائض والنفساء قبل أوان الطهر لا يطهرهما ولا يخرجهما عن حكم الحدث ، وإنما هو لفضيلة المكان والوقت ، ومن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأسلميين أن يمسكوا بقية نهار عاشوراء عن الطعام ، وكذا القادم في بعض نهار الصوم يمسك بقية نهاره عند بعض الفقهاء ، وعادم الماء والتراب والمصلوب على خشبة والمحبوس في الحش والمكان القذر يصلون على حسب الطاقة عند بعض ، وهذا باب غريب من العلم .
قال الشيخ ولي الدين : هذا يدل على أن العلة عنده في اغتسالهما التشبه بأهل الكمال وهن الطاهرات ، والظاهر أنه إنما هو لشمول nindex.php?page=treesubj&link=32552المعنى الذي شرع الغسل لأجله وهو التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وبذلك علله الرافعي ، ولا يرد عليه أن المحرم إذا لم يجد ماء أو عجز عن استعماله تيمم كما في الأم ، إذ لا تنظيف في التراب لأن التنظيف هو أصل مشروعيته للإحرام ، فلا ينافي قيام التراب مقامه لأنه يقوم مقام الغسل الواجب ، فأولى المسنون وبعد استمرار الحكم قد لا توجد علته في بعض المحال .