الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير nindex.php?page=treesubj&link=3280أقام بمكة تسع سنين وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك
قال يحيى قال مالك وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم
قال يحيى قال مالك ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر
وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف قال أما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما بدا له وليصل ركعتين كلما طاف سبعا وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى
وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه
761 751 - ( مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير ) بن العوام ( أقام بمكة تسع [ ص: 386 ] سنين وهو ) خليفة ( nindex.php?page=treesubj&link=3283يهل بالحج لهلال ذي الحجة ) ليحصل له من الشعث ما يساوي من أحرم من الميقات ( و ) شقيقه ( عروة بن الزبير معه يفعل ذلك ) ، وبه قال أكثر الصحابة والعلماء .
( قال مالك : وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها ) ، فإذا كانوا بغيرها وأرادوا الحج أحرموا من الميقات الذي يمرون به إن كان ، وإلا فمن المحل الذين هم فيه ، ( و ) إنما يهل ( من كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة ) متعلق بـ يهل أي من أي مكان منها ، وندب المسجد ، ( لا يخرج من الحرم ) للحل لأنه سيخرج له للوقوف بعرفة فقد جمع بين الحل والحرم في إحرامه ، ( ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت ) أي طواف الحج الفرض وهو طواف الإفاضة ( والسعي بين الصفا والمروة ) ليوقعه عقب الطواف ( حتى يرجع من منى ) يوم النحر ، ( وكذلك صنع عبد الله بن عمر ، وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم ) من المقيمين بمكة ( من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف ؟ قال : أما الطواف الواجب ) وهو طواف الإفاضة ( فليؤخره ، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة ) أي يأتي به عقبه بلا فصل ، ( وليطف ما بدا له ) من الطواف النفل ، ( وليصل ركعتين كلما طاف سبعا ) بضم السين ، ( وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج ) من مكة ( فأخروا الطواف ) الواجب ( بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى ) بيان لما أفاده اسم الإشارة ، ( وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ) لا يعارضه ما مر عنه مسندا أنه كان يهل يوم التروية [ ص: 387 ] أي ثامن الحجة ، واحتج له بالقياس على الفعل النبوي ، لحمله على أنه كان يفعل الأمرين جمعا بينهما ، والصحيح أن كان لا تفيد الاستمرار .
وفي الفتح : أن ابن عمر كان يرى التوسعة في ذلك . انتهى .
وروى عبد الرزاق عن نافع : " أهل ابن عمر مرة بالحج حين رأى الهلال ، ومرة أخرى بعد الهلال من جوف الكعبة ، ومرة أخرى حين راح إلى منى " ، وروى أيضا عن مجاهد : " قلت لابن عمر : أهللت فينا إهلالا مختلفا ، قال : أما أول عام ، فأخذت مأخذ أهل بلدي ، ثم نظرت ، فإذا أنا أدخل على أهلي حراما ، وأخرج حراما ، وليس كذلك كنا نفعل ، قلت : فبأي شيء تأخذ ؟ قال : نحرم يوم التروية "
( ويؤخر الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى ) ، فيطوف ، ويسعى .
( وسئل مالك عن رجل من أهل مكة ، هل يهل من جوف مكة بعمرة ؟ قال : بل يخرج إلى الحل ، فيحرم منه ) ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=3291شرط الإحرام الجمع بين الحل والحرام ، ولأن العمرة زيارة البيت ، وإنما يزار الحرم من خارج الحرم ، كما يزار المزور في بيته من غير بيته . قاله أبو عمر .