الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة عليه ، ثم للورثة حالان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقتسموا الثمرة .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يقتسموها فإن لم يقتسموها وهي خمسة أوسق فعلى القديم حيث منع من الخلطة في غير المواشي لا زكاة فيها على واحد منهم ، وعلى الجديد حيث جوز عليهم الزكاة لوجود الخلطة في نصاب ، وإن اقتسموها فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يقتسموها قبل بدو الصلاح قسمة جائزة ، فقد بطل حكم الخلطة ويراعى حصة كل واحد منهم على انفراده ، فإن بلغت نصابا فعليه الزكاة ، وإن كانت أقل من نصاب فلا زكاة عليه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يقتسموها بعد بدو الصلاح ، فعلى القديم لا زكاة عليهم : لأن ملك كل واحد منهم أقل من نصاب ، فعلى هذا القسمة جائزة إذا وقعت على وجه صحيح ، وعلى الجديد عليهم الزكاة لوجود الخلطة في نصاب ، فعلى هذا في قسمتهم قبل أداء زكاتها وجهان مخرجان من اختلاف قوله في وجوب الزكاة في الذمة أو في العين على ما مضى .

                                                                                                                                            [ ص: 215 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية