الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن أكل أخذ منه قيمة عشره رطبا " .

                                                                                                                                            [ ص: 233 ] قال الماوردي : وهذا صحيح .

                                                                                                                                            إذا كانت ثمرته لا تصير تمرا فاستهلكها رطبا فلا يلزمه مثل عشرها رطبا : لأن الرطب لا مثل له ، فإن أكلها قبل خرصها عليه رجع في قدرها إليه ، فإن اتهم أحلف استظهارا ، وإن أكلها بعد الخرص أخذ منه قيمة عشر خرصها رطبا ، فإن ذكر زيادة عن الخرص أو ادعى نقصانا محتملا كان القول قوله فيه : لأنه أمين ، فإن اتهم أحلف وفي هذه اليمين وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : واجبة .

                                                                                                                                            والثاني : استظهار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية